Skip to main content
لجنة الخارجية بمناسبة الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم خمس اتفاقيات دولية دورة أكتوبر 2021 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج لجنة الخارجية بمناسبة الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم خمس اتفاقيات دولية.pdf تقرير

1 .مشروع قانون رقم 21.53 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية األشخاص تجاه المعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018.

2.مشروع قانون رقم 21.56 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا، الموقع بالرباط وبوغوطا في 6 أبريل 2021؛

3.مشروع قانون رقم 21.57 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بالرباط في 9 يونيو2021؛

4.مشروع قانون رقم 21.73 يوافق بموجبه على االتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل األفريقية، المعتمد بأبوجا )نيجيريا( في 28 ماي 2007.

5.مشروع قانون رقم 21.77 يوافق بموجبه على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية ، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، المنعقدة بالخرطوم )جمهورية السودان( في 24 يناير 2006 

تقرير لجنة الخارجية حول الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم تسع اتفاقيات دولية دورة أكتوبر 2021 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج تقرير
تقرير لجنة الخارجية حول الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم تسع اتفاقيات دولية :
1.مشروع قانون رقم 12.21 يوافق بموجبه على الاتفاق – الإطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020 . 
2.مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988 . 
3.مشروع قانون رقم 25.21 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين المنعقدة بكوناكري (غينيا) من 9 إلى 12 ديسمبر 2013. 
4.مشروع قانون رقم 42.21 يوافق بموجبه على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. 
5.مشروع قانون رقم 45.21 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا، الموقع بالرباط في 5 ماي 2021. 
6.مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018 . 
7.مشروع قانون رقم 49.21 يوافق بموجبه على ميثاق الشباب الأفريقي، المعتمد ببانجول (غامبيا) في 2 يوليو 2006 . 
8.مشروع قانون رقم 52.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، المعتمدة بمالابو (غينيا الاستوائية) في 27 يونيو 2014 . 
9.مشروع قانون رقم 62.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية (اتفاقية أبيدجان)، المعتمدة بأبيدجان في 23 مارس 1981 وعلى البروتوكول الملحق بها المتعلق بالتعاون في ميدان الوقاية من التلوث في الحالات الصعبة، المعتمد بأبيدجان في 23 مارس 1981، كما تم تعديله في 2011 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية، المعتمد بغران باسام (الكوت ديفوار) في 12 يونيو 2012 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالقواعد والمعايير البيئية المطبقة في مجال التنقيب واستغلال النفط والغاز في البحر، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 . 
مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج

مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988

مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج

مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018

مشروع قانون رقم 17.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج التقرير -2021 (1).pdf

مشروع قانون رقم 17.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019

مشاريع قوانين تهم خمس اتفاقيات دولية : م.ق 16.20/ م.ق 17.20 / م.ق 18.20 /م.ق 70.20 /م.ق 75.20، دورة أبريل 2021 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج التقرير -2021 (1).pdf تقرير

مشاريع القوانين تهم خمس اتفاقيات 2021

  1. مشروع قانون رقم 16.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019.

  2. مشروع قانون رقم 17.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019.

  3. مشروع قانون رقم 18.20 يوافق بموجبه على اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019.

  4. مشروع قانون رقم 75.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط، المملكة المغربية، الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2020.

  5. مشروع قانون رقم 77.20 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 سبتمبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 2020.

تقرير لجنة الخارجية حول مشاريع قوانين تهم خمس اتفاقيات دولية الدورة الاستثنائية مارس 2021 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج التقرير -2021.pdf تقرير

تقرير لجنة الخارجية حول  مشاريع قوانين تهم خمس اتفاقيات دولية :

1.       مشروع قانون رقم 08.20 يوافق بموجبه على معاهدة أفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي ( معاهدة بليندابا)، الموقعة بالقاهرة (مصر) في 11 أبريل 1996.

2.       مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016.

3.       مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 أغسطس 2020.

4.       مشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح سبتمبر 2020.

5.       مشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيو 2015.

مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية دورة أكتوبر 2020 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج تقرير43.20.pdf تقرير

مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية 

مشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج تقرير%20مشاريع%20القوانين.pdf

مشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019

تقرير لجنة الخارجية الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين تهم 9 اتفاقيات دولية دورة أكتوبر 2020 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج تقرير%20مشاريع%20القوانين.pdf تقرير

تقرير لجنة الخارجية الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين تهم 9 اتفاقيات دولية