مجلس المستشارين من خلال دساتير المملكة المغربية
دستور 14 دجنبر 1962
|
الفصل 36 يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين الفصل 45 يتركب مجلس المستشارين فيما يرجع لثلثي أعضائه، من أفراد منتخبين في كل عمالة وإقليم من لدن جماعة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس العمالات والمجالس الحضرية والقروية، وفيما يرجع لثلث أعضائه، من أفراد تنتخبهم الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية، ومن ممثلي المنظمات النقابية. ولايمكن انتخاب إلا الذين تقدموا بترشيح أنفسهم لدى الجماعة الناخبة التي ينتمون إليها كأعضاء. ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة ست سنين، ويجدد نصف المجلس كل ثلاث سنين ويعين عن طريق القرعة الأعضاء الذين يشملهم أول تجديد. ويطلق اسم مستشاري المملكة على أعضاء مجلس المستشارين. ويحدد قانون تنظيمي عدد المستشارين وطريقة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وموانعها.
الفصل 46 تنعقد دورات مجلس المستشارين في المواعد المقررة لمجلس النواب. |
دستور 7 أكتوبر 1996
|
الفصل 36 يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
الفصل 38 يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتالف من ممثلي المأجورين. ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الإنتخابية. وينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس. |
دستور 29 يوليوز 2011
|
الفصل 60 يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين ؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لايمكن تفويضه. المعارضة مكون أساسي في المجلسين، تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب.
الفصل 63 يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي: - ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المنبثقان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العملات والأقاليم؛ - خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين. ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الاعضاء الذين تنتخبهم كل هيأة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الإنتدابات، ونظام المنازعات الإنتخابية. ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس. ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
|