Skip to main content

دليل تقييم السياسات العمومية

— Monday 15 August 2016 —

المملكة المغربية البرلمان مجلس المستشارين

الأمانة العامة
مديرية التشريع والمراقبة

مذكرة توضيحية للأحكام المنظمة للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها

تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة في 12 أكتوبر 2012، والتي أكد فيها جلالته على أنه: "تعميقا لدور البرلمان في مجال مراقبة الحكومة، فقد تم تدعيمه دستوريا٬ ليتولى مهمة تقويم السياسات العمومية. وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام إمكانية إدخال التعديلات الملائمة والضرورية على البرامج٬ في الوقت المناسب٬ وذلك من أجل ضمان حسن سيرها وإنجاحها".

واعتبارا لكون الاختصاص البرلماني في مجال مناقشة وتقييم السياسات العمومية يشكل أحد المستجدات الهامة الواردة في دستور 2011، والتي تدل على التطور الوظيفي الحاصل في الشأن البرلماني الوطني، على أساس تصور دستوري يروم التجديد مع المحافظة على المكتسبات والثوابت، ابتغاء جعل المؤسسة البرلمانية فاعلا أساسيا في مراقبة المنظومة التدبيرية للدولة.

وتبعا لما تتسم به الولاية الحالية من طابع تأسيسي، سيسهم لا محالة في ترسيخ قواعد ومساطر إنزال جميع المستجدات البرلمانية الدستورية، فقد بادر مجلس المستشارين إلى إعداد هذه المذكرة تسهيلا لمقروئية الأحكام المؤطرة للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، ضمانا لتطبيق برلماني يتخذ من التماهي مع المقتضى الدستوري أساسا، ومن الجودة في التقييم واقتراح البدائل الإستراتيجية هدفا.

  • الأساس القانوني:

    • الدستور: الفقرة الثانية من الفصل 70، والفقرة الثانية من الفصل 101؛
    • النظام الداخلي لمجلس المستشارين: المواد من 264 إلى 269؛
    • النظام الداخلي لمجلس النواب: المواد من 211 إلى 217؛
    • قرارات المجلس الدستوري ذات الصلة.
  • الدلالات الاصطلاحية:

    • السياسات العمومية: مجموع الأعمال المتناسقة المنجزة من لدن الحكومة والإدارات العمومية الرامية إلى النهوض بأوضاع أفراد الدولة.
    • التقييم البرلماني: استقراء فعالية السياسات العمومية عبر إجراء موازنة بين الأهداف المسطرة، والوسائل المستعملة، والنتائج المحققة.
    • المجموعات الموضوعاتية: لجن مصغرة مؤقتة تتألف من ممثلين عن جميع المكونات السياسية للمجلس في حدود عشرين عضوا، وتختص وظيفيا باتخاذ الترتيبات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس المستشارين من أجل إعداد تقرير متكامل حول سياسة عمومية معينة.

إجراءات التفعيل:

  • 1. مرحلة الاقتراح:

    • مكاتبة الفرق والمجموعات البرلمانية من لدن رئيس المجلس، تبعا لمداولات المكتب، من أجل اقتراح السياسات العمومية المراد تقييمها من طرف مجلس المستشارين في مستهل دورة أكتوبر من كلّ سنة تشريعية؛
    • قيام المكتب بتحديد المواضيع بتنسيق وتكامل مع مجلس النواب؛
    • إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك.
  • 2.مرحلة التحضير:

    • إحداث مجموعات موضوعاتية مؤقتة تحت إشراف المكتب، تتألف من ممثل عن جميع الفرق على الأقل والمجموعات البرلمانية عند الاقتضاء، ويتراوح عدد أعضائها ما بين 10 و20 عضوا؛
    • هيكلة هذه المجموعات وفق مقاربة تراعي حقوق المعارضة؛
    • تولي المجموعات الموضوعاتية إعداد مذكرة حول السياسات الخاضعة للتقييم، والأسئلة والتحليل المراد الحصول عليها، وإحالتها إلى الرئيس، لتوجيهها إلى إحدى المؤسسات الدستورية المستقلة بناء على مداولات المكتب؛
    • حق رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية، عن طريق مكتب المجلس، في طلب عقد اجتماع اللجنة أو اللجان الدائمة المعنية بموضوع السياسة العمومية المراد تقييمها، بحضور الوزراء أو مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا طلب قيامها بمهمة استطلاعية أو إخبارية؛
    • إمكان حضور الحكومة لاجتماعات مجموعات العمل الموضوعاتية؛
    • انتهاء أعمال المجموعات الموضوعاتية المؤقتة بإيداع تقاريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، الذي يتولى تعميمها على أعضاء المجلس أسبوعين اثنين على الأقل قبل انعقاد الجلسات العامة السنوية.
  • 3.مرحلة المناقشة:

    • تحديد رئيس مجلس المستشارين خلال النصف الأول من دورة أبريل، بناء على اتفاق مع رئيس مجلس النواب وعلى مداولات مكتب كل مجلس على حدة، تاريخ الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المحددة في جدول أعمال كل منهما؛
    • عقد الجلسات العامة في كل مجلس بصورة منفصلة خلال نفس الفترة المتفق عليها؛
    • تولي مكتب مجلس المستشارين عرض تقارير المجموعات الموضوعاتية المؤقتة على الجلسة العامة، وتنظيم المناقشة من طرف ندوة الرؤساء؛
    • إعطاء الكلمة في الجلسة العامة للفرق والمجموعات البرلمانية وللحكومة ثم للفرق والمجموعات البرلمانية؛
    • ضبط أعمال الجلسة في محضر يتضمن وقائع المناقشة، وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.

دليل تقييم السياسات العمومية

تحميل الدليل