تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وفد عن البرلمان المغربي يشارك في أشغال اجتماعات اللجان والجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي

2024-01-26
شارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان والجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي انعقدت يومي 20 و21 يناير 2024 بالقاهرة -جمهورية مصر العربية.
 
ويضم الوفد في عضويته كلا من:
السيد المستشار محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.
ومن مجلس النواب:
السيدة النائبة خديجة حجوبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
السيد محمد لحموش، عن الفريق الحركي
 
وتضمن جدول أعمال اجتماعات اللجان مناقشة جملة من الموضوعات المهمة في المنطقة ومستجدات الأوضاع على الساحة العربية:
 
 فخلال اشغال اللجنة السياسية تم التطرق إلى التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية، فضلا عن مناقشة عدد من القوانين الاسترشادية، والمشروعات الأولية لتقارير حول تطورات الحالة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي (السودان، الصومال، ليبيا، اليمن...) ومشروعات القرارات والبيانات الخاصة بمستجدات الوضع السياسي في الوطن العربي، علاوة على اقتراح إحداث صندوق عربي لمواجهة الطوارئ والكوارث.
 
وقد كان لأعضاء الوفد المغربي حضور متميز خلال أشغال اللجان وفي هذا الصدد،
وفيما يتعلق بأشغال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتي يرأسها المستشار السيد محمد البكوري، فقد تمحورت حول مناقشة مشروع ميزانية البرلمان العربي برسم سنة 2024، وإعداد توصيات ومقترحات ورفعها لرئاسة البرلمان العربي وعرضها على جلسته العامة، خاصة ما يتعلق بتثمين مبادرة التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي واللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العرية، و التوصية بتعميم مشروع قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي على البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء، تمهيدا لاعتماده من طرف البرلمان العربي، إضافة إلى اقتراح عقد ورشة عمل بتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية  لدراسة إمكانية التشريع في مجال مكافحة فقد وهدر الطعام.
 
 كما حضرت النائبة السيدة خديجة حجوبي أشغال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بصفتها نائبة لرئيسة اللجنة، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة فرعية لصياغة مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، وتم تبادل وجهات النظر بخصوص تمكين الشباب العربي، و في هذا الاطار بسطت السيدة النائبة التجربة المغربية من خلال السياسات المعتمدة في المملكة المغربية من أجل  تمكين الشباب حسب توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو العرض الذي حظي باستحسان كبير من لدن الأعضاء الحاضرين، كما تم التطرق إلى مستجدات الترتيب لعقد ندوة "حماية القيم المجتمعية في العالم العربي" والتي سيحتضنها البرلمان المغربي في غضون السنة الجارية .
 
بينما تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع الإطار العام ومحاور تقرير حول وضعية حقوق الإنسان عن سنة 2023 في العالم العربي، ومشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي، وفي هذا السياق، اوصت اللجنة بدعم جهود مؤسسات الإغاثة العربية، والعمل على تأطير وتطوير مساهمات المجتمع المدني لتحقيق جهود الإغاثة، فضلا عن التنسيق مع اللجنة الاجتماعية بشأن قانون استرشادي حول موضوع التنمر. 
 
اختتمت أشغال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي بعقد جلسته العامة الثانية، والتي تمت خلالها مناقشة اقتراحات وتوصيات اللجن والمصادقة على جلها.