تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مشروع القانون تاريخ وضعه بالمكتب مراحل الدراسة الجهة التي احالته اللجنة المختصة

مشروع قانون 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة

- ورد بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 27 نونبر 2024 طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 02 دجنبر 2024

 

ورد بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2024؛

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 يوليوز 2024؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛

ورد على المجلس من مجلس النواب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 يوليوز 2024

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة القطاعات الانتاجية في 09 يوليوز 2024

ورد على المجلس من مجلس النواب لجنة القطاعات الانتاجية

مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 29 يناير 2024

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة القطاعات الإنتاجية في 30 يناير 2024

ورد على المجلس من مجلس النواب لجنة القطاعات الانتاجية

مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد (في إطار قراءة ثانية) 

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 4 غشت 2016

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- المواد المعدّلة من طرف مجلس النواب: 2، 27، 28، 31، 82، 84، 123، 129، 130، 138، 139، 140، 141، 142، 148، 159، 162، 181 وعنوان كل من القسم الثالث والباب الثاني منه.

- برمج لاجتماع اللجنة في 22 يونيو 2017، وأجّل إلى موعد لاحق.

ورد على المجلس من مجلس النواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- تم تقديم المشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة بتاريخ 2 مارس 2016؛

- واصلت اللجنة الدراسة في 28 مارس 2016 و4 ماي 2016.

- تم تحديد يوم الأربعاء 18 ماي 2016 كموعد للبت في التعديلات والتصويت على المشروع، وأجّل الاجتماع إلى يوم الأربعاء 25 ماي 2016، والذي تم تأجيله بدوره إلى موعد لاحق.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 3 غشت 2016، وأجّل إلى موعد لاحق.

- برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، وأجل إلى موعد لاحق.

- برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء 14 نونبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا، وأجل بناء على مداولات مكتب اللجنة المنعقد خلال نفس اليوم.

- برمج البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون لاجتماع اللجنة يوم الاربعاء 26 دجنبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا، وأجّل الى موعد لاحق استجابة لبعض الفرق النيابية التي طلبت منحها أجلا إضافيا لتقديم تعديلات جديدة وتحيين التعديلات السابقة المقدمة حول مشروع القانون.

- تم فتح أجل جديد للفرق والمجموعة الى غاية الاثنين 18 مارس 2019 لتقديم تعديلات جديدة.

- تم تمديد أجل وضع تعديلات جديدة حول مشروع القانون إلى يوم الجمعة 22 مارس 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا.

ورد على المجلس من مجلس النواب لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية