يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية. وقد أوكل الدستور تحديد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.
وحسب النظام الداخلي لمجلس المستشارين، الذي يتضمن من ضمن مشمولاته كيفيات ممارسة حقوق المعارضة، فإن هذه الأخيرة تستفيد من الحقوق المنصوص عليها دستوريا في الفصول 10 و60 (الفقرة الأخيرة) و69 (الفقرة الثالثة) و82 (الفقرة الثانية)، ولا يمكن أن تقل نسبة مساهمة المعارضة في تشكيل الأجهزة وفي ممارسة أدوارها التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية عن نسبة تمثيليتها بالمجلس.
وحسب المادة 85 من النظام الداخلي للمجلس، فإنه يتعين على الفرق والمجموعات البرلمانية التي تختار الانتماء إلى المعارضة، التصريح بذلك كتابة لدى رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية وفي منتصفها.
مراعاة لتركيبة المجلس، لا يمكن اعتبار بأي حال من الأحوال الفرق والمجموعات البرلمانية التي لا تختار الانتماء إلى المعارضة بصفة صريحة، منتمية إلى الأغلبية.
يمكن، في أي وقت، سحب التصريح المنصوص عليه أعلاه كتابة.
تنشر التصريحات المذكورة وتغييرها بالجريدة الرسمية للبرلمان.
تسري هذه المقتضيات على أعضاء المجلس غير المنتسبين.
وتمارس المعارضة البرلمانية حقوقها الدستورية، عن طريق:
1 -المشاركة في الوظيفة التشريعية، لا سيما، عبر:
- يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر حسب الفصل 82 من الدستور، لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
- تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس، ولفريق من المعارضة أن يطلب تسجيل مقترح قانون أو أكثر بجدول أعمال المجلس، بعد انصرام الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي؛
- تخصيص حصة زمنية في حدود خمس دقائق على الأقل لتقديم مقترحات القوانين المقدمة من قبل فريق من المعارضة، وذلك في بداية الجلسة المخصصة لدراسة مقترحات القوانين طبقا للفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور؛
- تقديم تعديلات فرق ومجموعات المعارضة بالأسبقية في الجلسات العامة التشريعية.
2- المشاركة في الوظيفة الرقابية، وذلك، عبر:
- تخصيص نسبة من الأسئلة الشفهية الشهرية والأسبوعية لها، والتي لا تقل عن نسبة تمثيليتها.
- اقتراح، عند الاقتضاء على مكتب المجلس بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع ملتمس مساءلة الحكومة طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور، تاريخ عقد جلسة التصويت عليه، والحصة الزمنية العائدة لها في حالة الموافقة على الملتمس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
3- التمثيل في أجهزة مجلس المستشارين، عبر،
- تخصيص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للمعارضة، والتي لا يحق الترشح لرئاستها إلا لمستشارة أو مستشار منها، وفقا لأحكام الفصل 69 من الدستور، والمادة 99 من هذا النظام الداخلي؛
- تخصيص منصب رئيس أو مقرر في كل اللجان المؤقتة للمعارضة، سواء تعلق الأمر باللجان النيابية لتقصي الحقائق، أو مجموعات العمل الموضوعاتية، أو اللجان الاستطلاعية، أو لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس.
- تعطى للمعارضة الأسبقية في الاختيار بين المنصبين المذكورين، ولا يجوز الترشح للمنصب الذي تم اختياره إلا لعضو منها.
- تمثيل فرق المعارضة في اللجان المؤقتة، وفي لجنة العرائض طبقا لأحكام المادة 334 من النظام الداخلي.
- مساهمة المعارضة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 341 و342 من النظام الداخلي.
- تقديم اقتراحات لمكتب المجلس عند الاقتضاء بهدف تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية. وتساهم المعارضة في جميع الشعب البرلمانية بنسبة لا تقل عن تمثيليتها، ويراعى حضورها في تشكيل الوفود البرلمانية في المهام الخارجية.
وللاضطلاع بمهامها الدستورية، فإن للمعارضة البرلمانية الحق في التوفر على الإمكانات المادية والبشرية للنهوض بمهامها من اعتمادات وخبرات وفضاءات للاشتغال بمراعاة مقتضيات المادة 52 من النظام الداخلي.
وتجدر الإشارة، الا أنه يترتب عن تغيير كل فريق أو مجموعة برلمانية الانتماء للمعارضة، فقدان مناصب المسؤولية التي كان يتولاها الأعضاء المنتمون لها بهذه الصفة.