تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين في رعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الملحة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة، ينظم المجلس يوم الإثنين 24 يوليوز 2023، فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية تحت شعار "الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار".
ويندرج تنظيم هذا الملتقى في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية.
ويراهن المجلس من خلال هذه المبادرة غير المسبوقة على الإسهام في تحقيق الانخراط الفعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الاستراتيجية، فيما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي، بالموازاة مع مشاركتها ضمن أشغال مجالس إدارات المؤسسات العمومية، الفاعلة في القطاعات التي تمثلها، وفي تلك التابعة للوكالات والمكاتب التي تدير المرافق والخدمات العمومية ضمن نفوذها الترابي، بالإضافة إلى مشاركتها، وفق ما ينص عليه القانون، في مجالس الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التكوين المهني.
ويؤمل من أعمال هذا الملتقى البرلماني أن تعطي دفعة قوية للغرف المهنية لتعزيز حضورها وتقوية دورها في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والهادف إلى دمج كافة الفئات المستهدفة في هذا المشروع الطموح، وعلى أن تشكل قوة اقتراحية لأصحاب القرار وإحدى القوى الداعمة لتنمية المقاولة والمساهمة في تعميم أساليب ومبادئ الحكامة الجيدة والممارسات المهنية العصرية.
ولا شك أن النقاشات التي سيجريها مختلف المهتمين والفاعلين ستمكن من التحديد التشاركي للصعوبات التي لاتزال تحول دون اضطلاع الغرف المهنية بكامل أدوارها الاستشارية والتمثيلية، بغية استشراف معالم منظور جديد يروم جعل الغرف المهنية رافعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن البناء المؤسسي الوطني والمحلي.
ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة، ستتوزع أشغال الملتقى على جلسة افتتاحية، يتناول خلالها الكلمة كل من السيد رئيس مجلس المستشارين، والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان نيابة عن السيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تعقبها جلسة عامة تخصص لبسط تدخلات القطاعات الوزارية المعنية ورؤساء جامعات الغرف المهنية، على أن تلتئم بعد ذلك مباشرة أربع ورشات موضوعاتية متزامنة تغطي مجالات اهتمام الأصناف الأربعة للغرف المهنية كما يلي:
- ورشة موضوعاتية حول "تحديات النهوض بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وإدماج القطاع غير المنظم".
- ورشة موضوعاتية حول "التجميع الفلاحي وإرساء مقاربة مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين: مداخل أساسية لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر".
- ورشة موضوعاتية حول "واقع وآفاق قطاع الصيد البحري ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
- ورشة موضوعاتية حول "تحديات وآفاق تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها في التنمية".