تهدف مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، إلى ترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز دور المسؤولية البرلمانية. ولهذا الغرض، تحدد المدونة المبادئ المؤطرة للممارسة البرلمانية وكذا الواجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها. كما تضع الآليات الكفيلة لحث السيدات المستشارات والسادة والمستشارين على التقيّد بتلك المبادئ والضوابط داخل المجلس وخارجه.
- نكران الذات وخدمة المصلحة العامة
-
يتعين على عضو المجلس:
- إيلاء العمل البرلماني الصدارة وإعطائه الأولوية على باقي النشاطات الأخرى التي يمارسها، وبصفة خاصة الحضور المستمر لأشغال المجلس والانضباط في مواعيد جلساته واجتماعات لجانه، بوصفه ممثلا للأمة دون مفاضلة أو تحيّز، يتوخى المصلحة العامة ويتحرر من انتمائه الفئوي الذي على أساسه نال العضوية بمجلس المستشارين كلما وقع التعارض في هذا الشأن؛
- ممارسة مهامه بحسن نية وبمسؤولية وتفان، وعدم استغلال منصبه لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصالح أفراد أسرته أو معارفه؛
- المحافظة على المعلومات السرّية التي يطلع عليها بمناسبة أداء مهامه، ويمنع عليه استخدامها لتحقيق مكاسب خاصة، ولاسيما حصوله على وظائف أو امتيازات معينة بعد انتهاء مدته الانتدابية بالاستناد إلى مقتضيات قوانين أو قرارات ساهم العضو في إخراجها على الشكل الذي صدرت به.
- النزاهة
-
يجب على عضو مجلس المستشارين تجنب التواجد في أوضاع قد تمس واجب التجرد والحياد المفترض فيه، وأن يعطي صورة إيجابية عن المؤسسة البرلمانية، وأن يسعى للحفاظ على نظرة الاحترام الواجبة لها، كما يفرض عليه الالتزام بمجموعة من المبادئ الأخلاقية، ومنها على وجه الخصوص:
- أداء المهام البرلمانية بفعالية وأمانة؛
- الامتناع عن كل ما من شأنه الإساءة لسمعة البلد في المنتديات الدولية؛
- عدم الالتزام ماليا إزاء أشخاص أو منظمات قد يكون لها تأثير سلبي في توجيهه عند أداء مهامه البرلمانية؛
- عدم قبول الدعوات أو التواجد في أمكنة قد تجلب له الشبهة؛
- عدم قبول أية هدية أو منفعة أو قرض لم يكن ليناله لولا صفته البرلمانية، ويتوجب عليه الإعلان عن باقي الهدايا التي يحصل عليها إذا كانت قيمتها تعادل تعويضه البرلماني الشهري، على أن تودع الهدايا التي يتلقاها من طرف المؤسسات الوطنية أو الدولية بمتحف المجلس.
- الموضوعية
-
يستوجب التزام عضو المجلس بهذا المبدأ، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:
- التعبير عن الرأي بلباقة واحترام، وبجميع وسائل التعبير دون تجاوز لحدود القانون واللياقة؛
- اختيار واقتراح الشخصيات المناسبة والمؤهلة لتولي المسؤوليات والانتدابات العمومية التي يعود لمجلس المستشارين صلاحية اقتراحها أو انتخابها؛
- تحرّي التوازن والتطرق لجميع الآراء والمواقف المعبر عنها في تحرير التقارير التي يكلف بإعدادها لفائدة المجلس أو لمكتبه؛
- حسن الاستماع لشكايات وقضايا المواطنين، وإبداء النصح الواجب لهم وخدمتهم قدر المستطاع.
- الخضوع للمساءلة
-
أعضاء مجلس المستشارين مسؤولون عن قراراتهم وتصرفاتهم إزاء المواطنين والمؤسسات، وعليهم أن يكونوا:
- على أهبة الاستعداد لقبول أي انتقاد أو مساءلة قانونية؛
- حريصين على تطوير مهاراتهم الشخصية في مجالات العمل البرلماني؛
- دقيقين في تحري المعلومات التي تصلهم، لتجنب الإضرار غير المقصود بالآخرين أو التشهير بهم.
يتعين على عضو المجلس، التنحي تلقائيا من عضوية اللجنة أو الهيئة التشريعية أو الرقابية المعنية كلما تواجد في حالة تضارب بين مصلحته الخاصة أو الفئوية مع المصلحة العامة.
على عضو المجلس الذي يشك في تواجده في إحدى حالات تضارب المصالح إزاء إحدى التزاماته المتعلقة بمدونة السلوك، استشارة رئيس المجلس أو من ينتدبه لهذا الغرض.
ولرئيس مجلس المستشارين، بمبادرة منه بناء على تصريحات أعضاء المجلس بنشاطاتهم المهنية أو بناء على طلب من له مصلحة، الاستفسار الكتابي للمستشار المتواجد في حالة تضارب مصالح، ودعوته في حالة التأكد من هذه الواقعة إلى التنحي المؤقت من عضوية اللجنة الدائمة أو التنحي من عضوية أي هيئة أخرى مؤقتة.
تسند لمكتب المجلس مهمة ضبط واحترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر.