- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
Primary tabs
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية...
تاريخ الموافقة
-
ملخص
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 05 نونبر 2024
- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 05 نونبر 2024
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 07 و14 و25 نونبر 2024 بحضور السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل؛- توصلت اللجنة بما مجموعه 84 تعديلا حول المشروع، موزعة كالتالي: الفريق الحركي: 20 / الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 08 / فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 14 / فريق الاتحاد العام للمقاولات المغرب : 13 / فريق الاتحاد المغربي للشغل : 14 / المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي : 14 / الحكومة: تعديل واحد.- وافقت اللجنة على المشروع، بالأغلبية بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الإثنين 25 نونبر 2024؛- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 نونبر 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 37 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 05.
- الدورة التشريعية دورة أكتوبر 2024
-
النص التشريعي
مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025
تاريخ الموافقة
مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025
تحميلمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025
-
ملخص
- ورد على المجلس من مجلس النواب
- تم تقديم المشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 19 نونبر 2024
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- عقدت اللجنة 07 اجتماعات للدراسة والتصويت على المشروع أيام 19، 20، 21 و22 نونبر 2024، و02 دجنبر 2024 استغرقت ما يناهز 21 ساعة و30 دقيقة.
توصلت اللجنة بعدد من التعديلات حول الجزء الأول من المشروع بلغت في مجموعها 231 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كالآتي:
* الحكومة: 01 (تعديل واحد)
* فرق ومجموعة الأغلبية: 33 تعديلا
* الفريق الحركي: 29 تعديلا * الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 55 تعديلا * فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 40 تعديلا * فريق الاتحاد المغربي للشغل: 18 تعديلا * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 30 تعديلا * المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 25 تعديلا تم تدارس التعديلات المذكورة مع الحكومة في اجتماع اللجنة المؤرخ في 02 دجنبر 2024، بحيث تم قبول 66 تعديلا، ورفض 55، بينما تم سحب 110 تعديلا من طرف مقدميها؛ - وافقت لجنة المالية على الجزء الأول من المشروع بتاريخ 02 دجنبر 2024 بالنتيجة التالية: الموافقون: 12 المعارضون: 02 الممتنعون: 01- تقرير مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 (الجزء الأول من التقرير)
- تقرير مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 (تتمة الجزء الأول من التقرير)
- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية
- تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية
- تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشاريع الميزانيات الفرعية
- تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية حول مشاريع الميزانيات الفرعية
- وافقت لجنة المالية بتاريخ 05 دجنبر 2024 على الجزء الثاني من المشروع بالنتيجة التالية: الموافقون: 15 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01، وعلى مشروع قانون المالية برمته بالنتيجة التالية: الموافقون: 12 المعارضون: 03 الممتنعون: 01 - عقد المجلس يوم الأربعاء 04 دجنبر 2024 جلستين عامتين خصصتا للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025؛ وواصل المجلس يوم الخميس 05 دجنبر 2024 دراسة المشروع، في الجلسة الصباحية بالبت في التعديلات المرفوعة إلى الجلسة العامة وبالتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما تم التصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته في جلسة ثانية. وذلك وفق النتائج التالية:- وافق المجلس على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بالنتيجة التالية: الموافقون: 48 المعارضون: 07 الممتعون: 09
- وافق المجلس على الجزء الثاني من المشروع بالنتيجة التالية: الموافقون: 45 المعارضون: 13 الممتعون: 04
- وافق المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته، بالنتيجة التالية: الموافقون: 46 المعارضون: 13 الممتعون: 04
- مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما وافق عليه مجلس المستشارين.
- الدورة التشريعية دورة أكتوبر 2024
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
تحميلمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
-
ملخص
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2024؛
- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 26 يوليوز 2024؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 19 و26 شتنبر و04 نونبر 2024؛
- توصلت اللجنة بما مجموعه 81 تعديلا حول مشروع القانون، تقدم بها:
* الأغلبية: 16 تعديلا
*الفريق الحركـي: 16 تعديلا
* فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 12 تعديلا
* فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 6 تعديلات
* فريق الاتحــاد المغـربي للشغـل: 20 تعديل
* مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 3 تعديلات
* المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 8 تعديلات
- وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإجماع، على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد في 04 نونبر 2024، بعد تعديله؛
- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 نونبر 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 29 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03
- الدورة التشريعية دورة أكتوبر 2024
-
النص التشريعي
مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 71 من القانون رقم 5...
تاريخ الموافقة
مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 71 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
-
ملخص
- ورد من مجلس النواب في 23 يوليوز 2024؛
- مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 23 يوليوز 2024؛
- وافقت اللجنة، بالإجماع، على المقترح في اجتماعها المنعقد في 23 يوليوز 2024؛
- وافق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 25 يوليوز 2024
- الدورة التشريعية دورة أبريل 2024
-
النص التشريعي
مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 85 من القانون رقم 5...
تاريخ الموافقة
-
ملخص
- ورد من مجلس النواب في 23 يوليوز 2024؛
- مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 23 يوليوز 2024؛
- وافقت اللجنة، بالإجماع، على المقترح في اجتماعها المنعقد في 23 يوليوز 2024؛
- وافق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 25 يوليوز 2024
- الدورة التشريعية دورة أبريل 2024