استنادا إلى مقتضيات الفصل 70 من الدستور التي تنص على أنه: يصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية، يمارس مجلس المستشارين دوره في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، كما يمارس إلى جانب ذلك دورا في الدبلوماسية البرلمانية دفاعا عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.
1- التشريع
يمارس مجلس المستشارين السلطة التشريعية من خلال تصويته على مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليه، والتي تشمل المجالات المنصوص عليها في فصول الدستور.
ولمجلس المستشارين صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
ويمارس مجلس المستشارين هذا الاختصاص من خلال أجهزته، وعبر اتباع المساطر المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا الصدد، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية.
2- مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية
يتوفر مجلس المستشارين على آليات عدة لمراقبة الحكومة، تتمثل أساسا في الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية واللجان الدائمة والمؤقتة ولجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية ومجموعات العمل الموضوعاتية، ولقد عزز دستور 2011 هذه الآليات عبر تنصيصه على جلسة شهرية تخصص لمساءلة رئيس الحكومة بشأن السياسة العامة، وأخرى سنوية تخصص لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
- الأسئلة
-
ينص الدستور في فصله 100 على أنه تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
وتتوزع الأسئلة المقدمة إلى أسئلة كتابية، وأخرى شفوية. - الدور الرقابي للجان البرلمانية
-
يتمثل الدور الرقابي للجان البرلمانية في إمكانية تتبع وتقييم وإبداء الاقتراحات لضمان نجاعة الفعل التدبيري لمختلف البرامج والسياسات القطاعية، من خلال جلسات الاستماع للوزراء، والقيام بالمهام الاستطلاعية.
- اللجان النيابية لتقصي الحقائق
-
طبقا للفصل 67 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والنظام الداخلي للمجلس، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها.
- جلسات المساءلة الشهرية
-
طبقا للفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام مجلس المستشارين خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة.
- الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
-
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
- الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية
-
طبقا للفصل 101 من الدستور تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، ويهدف هذا الاختصاص البرلماني الجديد إلى استقراء فعالية السياسات العمومية عبر إجراء موازنة بين الأهداف المسطرة والوسائل المستعملة والنتائج المحققة.
- ملتمس المساءلة
-
يمكن لمجلس المستشارين طبقا للفصل 106 من الدستور أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
ويبعث رئيس مجلس المستشارين فورا نص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين جواب الحكومة، ويتلو هذا الجواب نقاش لا يعقبه أي تصويت.
3- الديبلوماسية البرلمانية
تشكل الدبلوماسية البرلمانية، كأحد اختصاصات مجلس المستشارين، شقا هاما من العمل البرلماني. وقد كرس دستور 2011 رسميا الدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن المصالح العليا والحيوية للوطن، وذلك من خلال المكانة المخولة له للعب دوره كاملا في علاقاته مع مختلف برلمانات دول العالم والشركاء الاستراتيجيين والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.
ويتمثل العمل الدبلوماسي في مختلف الأنشطة والمبادرات التي يقوم بها مجلس المستشارين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف من خلال:
- تنظيم واحتضان المؤتمرات الإقليمية والجهوية والدولية ودورات الاتحادات والجمعيات البرلمانية والندوات والأوراش الموضوعاتية؛
- الانخراط في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية والمشاركة المنتظمة في أشغالها وأنشطتها والتنسيق في المحافل والتظاهرات الدولية؛
- الانخراط في الشبكات ومجموعات العمل البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية؛
- القيام بزيارات عمل للبرلمانات الوطنية والاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية؛
- استقبال الوفود الأجنبية والتنسيق والتواصل وإجراء المباحثات مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين من مختلف بلدان العالم؛
- تفعيل مجموعات الصداقة والتعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة؛
- تفعيل المنتديات البرلمانية؛
- بناء الشراكات وتطوير التعاون الدولي من خلال العلاقات البين-برلمانية واتفاقيات التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.