- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
Primary tabs
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
مشروع قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
تحميلمشروع قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
-
ملخص
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.ـ برمج لاجتماع اللجنة المقرّر يوم الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، بحيث تم تقديم المشروع تلته مناقشة تفصيلية، توجت بالتصويت بالإجماع على النص من طرف اللجنة.ـ وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016.
- اللجنة لجنة القطاعات الانتاجية
-
النص التشريعي
مشروع قانون 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337...
مشروع قانون 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
تحميلمشروع قانون 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
-
ملخص
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.ـ برمج لاجتماع اللجنة المقرّر يوم الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، بحيث تم تقديم المشروع تلته مناقشة تفصيلية، توجت بالتصويت بالإجماع على النص من طرف اللجنة.ـ وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016.
- اللجنة لجنة القطاعات الانتاجية
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
تحميلمشروع قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
-
ملخص
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.ـ برمج لاجتماع اللجنة المقرّر يوم الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، بحيث تم تقديم المشروع تلته مناقشة تفصيلية، توجت بالتصويت بالإجماع على النص من طرف اللجنة.ـ وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016.
- اللجنة لجنة القطاعات الانتاجية
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات...
مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
تحميلمشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
-
ملخص
ــبرمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بحيث بسط السيد وزير السكنى وسياسة المدينة عرضه حول مشروع القانون.وبعد رد السيد الوزير على تدخلات السادة المستشارين في إطار المناقشة العامة ومناقشة المواد، تم الاتفاق على تحديد تاريخ الثلاثاء 22 مارس 2016 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لتقديم التعديلات إلى رئاسة اللجنة، والبتّ والتصويت عليها يوم الخميس 24 مارس 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال.ـتوصلت اللجنة خلال الأجل السالف ب 18 تعديلا حول النص، موزعة حسب الفرق التالية:ـفرق الأغلبية ممثلة بالعدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي: 13 تعديلا؛ـفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي: 4 تعديلاتـفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: تعديل واحد يرمي إلى إضافة مادة جديدة بالنص؛ـفي اجتماع اللجنة المنعقد يوم الخميس 24 مارس 2016، وافقت اللجنة على المشروع بالإجماع كما ورد عليها بعد سحب جميع التعديلات المقترحة.ـوافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016.
-
النص التشريعي
مشروع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
مشروع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
تحميلمشروع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
-
ملخص
القراءة الأولى:ـورد من رئيس الحكومة في 20 نونبر 2014.ـأحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية والشؤون الثقافية والاجتماعية في 21 نونبر 2014.ـأحيل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي، بتاريخ 2 دجنبر 2014، بناء على قرار مكتب المجلس المؤرخ في فاتح دجنبر 2014. وأحيل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي بتاريخ 22 يناير 2015 بطلب من الفريق الفيدرالي.ـبرمج يوم الأربعاء 27 أبريل 2015، وتم الاستماع للعرض التقديمي للسيدة وزيرة التنمية الاجتماعية.ـواصلت اللجنة الدراسة يوم الثلاثاء 19 ماي 2015، فأنهت المناقشة العامة للمشروع وشرعت في مناقشة مواده، لتستأنف يوم الثلاثاء 26 ماي 2015 دراسة المواد، مع تحديدها لمنتصف الخميس 4 يونيو 2015 كآخر اجل لتقديم التعديلات، للبت فيها والمشروع برمته يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015. وذلك على إثر تأجيل اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 2 يونيو بناء على طلب فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الفدرالي.وتأجل الاجتماع مرة أخرى إلى يوم الأربعاء 10 يونيو 2015، بحيث تم خلال هذا خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجينة تقنية مختلطة، والتي انعقدت يوم الخميس 11 يونيو 2015 من أجل تدارس التعديلات المقدمة من طرف كل من فرق المعارضة والفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية. وعرضت خلاصات اجتماعها على اللجنة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015، والتي قبلت هذه التعديلات فصوتت بالإجماع على مشروع القانون برمته كما عدّلته.ـبرمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2015 للجلسة العامة التشريعية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2015 بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.ـأحيل إلى رئيس الحكومة ومجلس النواب بتاريخ 23 يونيو 2015.القراءة الثانية:ـأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.ـبرمج لاجتماع اللجنة يوم الاربعاء 2 مارس 2016، فوافقت على المواد المحالة عليه في اطار قراءة ثانية وعلى المشروع برمته بالاجماع.ـوافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016.