تشارك المملكة المغربية بوفد برلماني في أشغال الدورة 29 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية التي تنعقد في نيامي، عاصمة النيجر، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18ماي 2023.
ويمثل المملكة المغربية وفد برلماني عن مجلس المستشارين يتكون من السيدة المستشارة مينة حمداني، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل، عضو الشعبة البرلمانية الوطنية لدى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وعن مجلس النواب يضم السيدة النائبة لطيفة لبليح، والسيد النائب الحسين وعلال، والسيد النائب الشفيق هاشم أمين.
وتخصص أشغال هذه الدورة 29 لدراسة ومناقشة مختلف القضايا المدرجة ضمن محاور جدول أعمال اللجنة، والتي تهم رهانات الحكامة الديمقراطية والأمن في العديد من البلدان الافريقية الناطقة بالفرنسية، وكذا الأمن الغذائي في ظل التحديات متعددة الأبعاد الناتجة عن الأزمات المتناسلة التي يواجهها الفضاء الافريقي الفرنكفوني، والمحافظة على المجال البيئي الغابوي في افريقيا ومكافحة ظاهرة التصحر وما لها من انعكاسات على السياسات العمومية.
وفي مداخلة لها، في إطار المحور المتعلق بحماية النظم الإيكولوجية الغابوية ومكافحة ظاهرة التصحر بافريقيا، اقترحت السيدة المستشارة مينة حمداني إعداد قانون افريقي يتعلق بحماية الغابات في البلدان الافريقية الناطقة بالفرنسية. ويتوخى هذا القانون تحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المعنية، ووضع آليات تروم حماية التنوع البيولوجي، وكذا تحسين صحة النظم الإيكولوجية الغابوية. كما يحرص هذا الأخير على تأمين المجال الغابوي من خلال تحديد وتسجيل المناطق المعنية، وإنشاء وتعزيز هيئات الحكامة، وتسهيل الحصول على المعلومات، وكذا تشجيع البحث والتنمية.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة، ستجري السيدة المستشارة مينة حمداني لقاءات ثنائية مع الشعب المشاركة، من أجل تعزيز أواصر التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف في الفضاء الافريقي الفرنكفوني.