يشارك المستشار السيد الشيخ أحمدو أدبدا عضو فريق الأصالة والمعاصرة ممثلا عن البرلمان المغربي، في أشغال الدورة الثانية والثلاثون للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة في العاصمة بغداد يوم 20شتنبر 2023.
ويندرج اجتماع اللجنة في إطار متابعة المقررات وتنفيذ مخرجات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الرابع والثلاثين الذي عقد في بغداد شهر فبراير2023.
وقد استهل أعمال الاجتماع السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بكلمة أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة لكل من المملكة المغربية وجمهورية ليبيا على ما حل بهما نتيجة الزلزال المدمر والاعصار والسيول التي أودت بحياة الآلاف من الضحايا، سائلاً الباري عز وجل بأن يرحم الضحايا ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأشار إلى أن الدورة الحالية تتزامن مع تطورات سياسية وظروف محلية ودولية دقيقة مؤكدا على المسؤولية التي تتحملها البرلمانات التي تشكل الاتحاد، في بناء المزيد من جسور التواصل والتعاون بين الاشقاء العرب.
وشهد اجتماع الدورة إقرار جدول الاعمال الذي تضمن تقرير الأمين العام للاتحاد بشأن المؤتمر الرابع والثلاثين وأنشطة الأمانة العامة منذ انعقاد الدورة 32 للجنة التنفيذية للاتحاد وحتى انعقاد الدورة الحالية، كما تضمن إقرار مذكرة حول اليات وسبل تطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي ومعالجة الوضع المالي للاتحاد والمعوقات، والسبل الممكنة لعودة الاتحاد البرلماني العربي الى مقره في دمشق ومشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2024، فضلا عن اعادة تشكيل اللجان الخاصة بجائزة البرلماني العربي والفريق القانوني المنبثق عن الاتحاد إضافة الى اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد ومشروع جدول الاعمال للدورة 33 للجنة التنفيذية ومشروع جدول اعمال المؤتمر الخامس والثلاثون للاتحاد البرلماني واقرار قائمة المنظمات المدعوة الى حضور اعمال المؤتمرات القادمة للاتحاد البرلماني العربي.
وتوجت أشغال اللجنة بإقرار بيان ختامي، جددت من خلاله الدعوة لتعزيز أواصر المحبة والتعاون الوثيق والعمل معا من أجل مجابهة التحديات والعقبات والكوارث الطبيعية التي تعترض مسيرة التقدم والازدهار والرخاء في جميع البلدان العربية، وخص بالذكر المملكة المغربية ودولة ليبيا وما حل بهما من كارثتين طبيعيتين تتطلب التعاضد والتكاتف بين الأقطار العربية للحد من الآثار التدميرية المروعة، التي أسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين من الأشقاء، فضلا عن الضرر الهائل الذي أصاب البنى التحتية والاقتصادية في كلا البلدين، معربة عن شديد الحزن وأصدق مشاعر العزاء والمواساة لكلا الشعبين الشقيقين، مجددة ثقتها بمزيد من التنسيق والتعاون بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي والأمل بقدرة الشعبين الشقيقين، على تجاوز تبعات وعواقب هذه الكوارث الطبيعية.
وأكد البيان على الحاجة الملحة والعاجلة للارتقاء بالعمل البرلماني التعاوني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بهدف التنسيق على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لإيجاد الحلول في الأزمات الطارئة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية، وتطوير الآليات والتدابير الكفيلة بتمكين أي دولة عربية شقيقة مُتضررة من تجاوز عواقب وآثار أية كارثة طبيعية تهدد حياة الإنسان ووجوده.
كما دعت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، إلى بذل المزيد من الجهد في دعم القضية الفلسطينية، وتشجيع أية مبادرة وطنية من شأنها تعزيز وحدة الصف الفلسطيني.
وأعرب المشاركون في أشغال اللجنة بخالص الشكر وعظيم التقدير لجمهورية العراق الشقيق على ما تبذل من جهد في سبيل دعم العمل البرلماني العربي وتوحيده، وعلى الأخص رئاسة الاتحاد البرلماني العربي ممثلة بشخص معالي الأستاذ محمد ريكان الحلبوسي، رئيس مجلس النوب، رئيس الاتحاد على ما يقدمه منذ توليه رئاسة الاتحاد، متمنية للعراق حكومة شعبا تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.