تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أشغال اللجنة الاقتصادية و المالية و الاجتماعية و التربية التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

2017-12-25

احتضن مقر البرلمان البرتغالي بلشبونة يوم 18 دجنبر 2017 أشغال اللجنة الاقتصادية و المالية و الاجتماعية و التربية  التابعة  للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقد مثل البرلمان في هذه الاشغال السادة:

·         المستشار عبد الكريم المهدي، عضو فريق اتحاد  العام للمقاولات بالمغرب نائب رئيس اللجنة

·         المستشار مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي،عضو اللجنة.

·         النائب مصطفى ابراهيمي ،عضو فريق العدالة و التنمية عضو اللجنة.

·         النائب عبد العزيز لشهب، عضو الفريق الاستقلالي عضو اللجنة.

وقد شكل هذا  الاجتماع مناسبة لتبادل  الرؤى حول موضوع المستقبل الرقمي و مبادرة BLueMed من اجل البحث و تطوير فرص عمل  ملائمة  للثورة الرقمية حيث أجمعت التدخلات على اهمية إيجاد إطار قانوني ينظم الاستعمال الإلكتروني المضطرد للمعلومات ويأخذ بعين الاعتبار المحافظة على خصوصية المعلومات. 

بداية اقترح أعضاء الوفد المغربي إضافة" الصحة" للمجالات التي تختص بها اللجنة و التنصيص عليها ضمن تسميتها ،ومن جهة أخرى وتماشيا مع الالتزامات التي أكدتها الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية في أجندة سنة 2030 تداولت مداخلات اعضاء اللجنة حول برنامج عمل اللجنة لسنة 2017-2018 الذي سيتمحور بالأساس حول موضوعين يتعلقان بسبل خلق فرص العمل والابتكار والتعليم العالي بمنطقة المتوسط حيث تمت الاشادة بمضامين هذا البرنامج الذي يعتزم تعميق التفاهم بين برلمانات الدول الاعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط حول موضوع  تطوير الأعمال وتعزيز المشاركة بينها من خلال عقد اجتماعات بين المختصين في هذا المجال.

كما استأثر موضوع قرار الرئيس الامريكي بنقل السفارة الأمريكية لدي اسرائيل من تل ابيب الى القدس بانشغال المتدخلين  من ممثلي الدول الاعضاء الذين عبروا عن رفضهم وقلقهم بشأن هذا القرار والتداعيات المحتملة له على عملية  السلام في الشرق الأوسط والذي سيساهم لا محالة في تعميق الأزمة بين أطراف النزاع.

وفي هذا الاطار أصدرت اللجنة في ختام اشغالها بيانا في الموضوع تشجب من خلاله هذا التصرف الاحادي للرئيس الأمريكي و قد تقدم  ممثلو دول:المغرب، مصر، الأردن والجزائر بطلب تعديل صيغة البيان و جعلها اشد و اقوى من خلال اعتماد كلمة"الرفض"بدل "القلق" الواردة في الصيغة الاولى للبيان.