تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أشغال اللجنة التنفيذية 80 للاتحاد البرلماني الإفريقي

2023-12-14
انعقدت أشغال اللجنة التنفيذية 80 للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي ينظمها الاتحاد بشراكة مع برلمان جمهورية كوت ديفوار، يومي 11 و12 دجنبر 2023 بأبيدجان، ويترأس الوفد المغربي للدورة 80 للجنة التنفيذية، والدورة 45 لمؤتمر المنظمة، المستشار السيد خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي.
وافتتحت هذه الدورة بكلمتين ألقاهما كل من رئيس الجمعية الوطنية بكوت ديفوار، السيد، ADAMA BIGTOGO، ورئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية زمبابوي، السيدة MABEL CHINOMONA، أكدا من خلالها على الأهمية التي تميز موضوعي الدورة المتعلقان بكل من مكافحة انعدام الأمن والإرهاب، كعاملين لعدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي، وتنمية التجارة البينية الإفريقية من أجل التنفيذ الفعال لأجندة التكامل الإقليمي الإفريقي، بالنسبة لقارتنا.
وعقدت اللجنة المختصة بالمساهمات المالية للدول الأعضاء داخل الاتحاد البرلماني الإفريقي، التي تم إحداثها خلال الدورة 77 للجنة التنفيذية لهذه المؤسسة التي نظمت بكيغالي، عاصمة رواندا، يومي 10 و11 مارس 2022، اجتماعها الثاني، وتهدف هذه اللجنة إلى تتبع التزام الدول الأعضاء بدفع مساهمتها داخل المنظمة، وبحث سبل دفع الدول إلى سداد متأخرات مساهماتها.
 وقد عرف هذا الاجتماع مشاركة المستشار، السيد خليهن الكرش، الذي تم انتخابه عضوا بلجنة متابعة مساهمات البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الإفريقي عن جهة شمال إفريقيا في الدورة 77 برواندا، وقد قام السيد المستشار المحترم، بتقديم مداخلة خلال اشغال اجتماع هذه اللجنة أكد فيها على أنه لم يتم حتى الآن تفعيل التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع السابق للجنة، ومن بين هده التوصيات نجد برمجة زيارات حسب الأقاليم للدول المتأخرة في السداد، بحيث يجب أن نجد آليات فعالة لدفع الدول لسداد مساهماتها المتأخرة داخل الاتحاد البرلماني الإفريقي، ولا يجب أن يكون المشكل المادي هاجسنا الوحيد إذ يجب معرفة الأسباب الحقيقية التي تدفع بعض الدول، غير تلك التي تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية، إلى عدم المشاركة المالية، فربما قد تكون غير مقتنعة بعمل المنظمة، أو غير مهتمة بأنشطتها، وفتح كذلك السيد المستشار المحترم النقاش حول الدول التي تساهم ولا تحضر في الأشغال، ومن هنا أكد على ضرورة الزيارات الميدانية لهذه الدول.
وفي ختام هده الدورة تم اعتماد تقرير أعمال الدورة 80 للجنة التنفيذية، بعد انتهاء المناقشات، التي عرفت مداخلة للمستشار السيد خليهن الكرش أكد فيها على أن النقاش حول سداد المساهمات هو نقاش صحي إذ لا يمكن للمنظمة أن تشتغل بدون موارد، ويهدف هذا النقاش إلى تطوير هذه المنظمة وإعطائها دور أكبر داخل الساحة الإفريقية والدولية، كما ذكر ببعض توصيات لجنة المساهمات التي انعقدت مساء يوم الإثنين 11 دجنبر، ومن بينها، ترشيد نفقات المنظمة، وتكليف السيد أمين عام المنظمة بربط الاتصال بالبرلمانات المتأخرة في السداد، واستغلال اللقاءات الدولية والإفريقية للتواصل من أجل إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تعرقل السير الجيد لعمل المنظمة.
 وستستمر الأشغال بكوت ديفوار إلى غاية 15 دجنبر 2023، بحيث ستعرف انعقاد اجتماع لجنة النساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الإفريقي، يوم 13 دجنبر وكذا انعقاد الدورة 45 للمؤتمر، يومي 14 و15 دجنبر ويضم الوفد المشارك في أشغال اللجنة التنفيذية 80 للاتحاد البرلماني الإفريقي عن مجلس المستشارين:
-السيد المستشار خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعن مجلس النواب كل من:
-السيدة النائبة زينب سيمو عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
-السيد النائب حاتم بن رقية عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
-السيدة النائبة نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
-السيدة النائبة مديحة خير عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
-السيد النائب عبد الإله مهادي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
-السيد النائب الشرقاوي الزنايدي عن الفريق الاشتراكي.