عقد بعمان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، يومي 29 و30 مايو 2024، حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج بيجين بعد ثلاثين عاما، وينظم هذا الحوار بشراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة –المكتب الإقليمي للدول العربية، وجامعة الدول العربية، وخصص لفتح حوار مع ممثلي وممثلات البرلمانات العربية وإعطائهم لمحة عن المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين، ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول دور النساء البرلمانيات ومساهمتهن في النهوض بقضايا المرأة ورصد التقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين.
ويهدف هذا الحوار أيضا، إلى الاطلاع على أهم الإصلاحات التشريعية التي تم تبنيها منذ عام 2019 فيما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتعزيز فهم محفزات التغيير والمسارات التي أدت لتبني هذه الإصلاحات التشريعية، ورصد التحديات التي تواجه تبني التشريعات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحديد أولويات واستراتيجيات العمل المستقبلية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على تجربة النساء البرلمانيات في المجالس التشريعية.
ومثل البرلمان المغربي في هذا الحوار، الذي يشكل إطاراً عالميا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وفدا برلمانيا يضم السيدة النائبة نجوى كوكوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بصفتها رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، والسيدة المستشارة فاطمة الإدريسي، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، والسيدة المستشارة لبنى العلوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ممثلتين لمجلس المستشارين.
امتدت جلسات الحوار على مدى يومين، وتوزعت على سبعة محاور تنصب على التعديلات التشريعية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والتطورات التشريعية في مجال الحق في العمل وبيئة العمل اللائق وفرص الريادة، ومشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار، وتشريعات حماية النساء والفتيات الأكثر هشاشة، والحماية من العنف، والأحوال الشخصية.
وقد شكل الملتقى مناسبة للتعريف بالتجربة المغربية المتميزة والرائدة، عربيا وإفريقيا، في مجال حماية حقوق النساء وإقرار المناصفة في أفق المساواة، حيث استعرض الوفد البرلماني المغربي، الأشواط التي قطعتها المملكة المغربية في مجال التمكين للنساء، مؤكدين على انخراط المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، في مسار النهوض بوضعية المرأة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة النائبة نجوى كوكوس، أن المملكة المغربية تبنت منذ سنة 2019 مجموعة من الإصلاحات التشريعية المهمة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وذلك في إطار التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وأكدت السيدة المستشارة لبنى علوي أن دستور المملكة المغربية يكرس تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب. وأضافت أن الدستور حث على ضرورة أن تنص كل القوانين على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الولوج إلى الوظائف الانتخابية وتحسين تمثيليتهن داخلها، وكذا تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، واتخاذ مجموعة من التدابير ضمن القوانين المسنونة سعيا لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وفي نفس السياق، سلطت السيدة المستشارة فاطمة الإدريسي الضوء على الإطار القانوني للتجربة المغربية في مجال العمل والمناصفة، سيما قانون الشغل وقانون العمال المنزليين وورش الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى توسيع التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي وتعميم التقاعد وتعويضات فقدان العمل.