ترأس المستشار البرلماني السيد محمد رضى الحميني، عضو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشغال لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، المنعقدة بدولة لاووس وذلك يومي 10 و11 ابريل 2024، بحضور ممثلي مختلف الشعب الوطنية للبرلمانات الأعضاء في المنظمة.
وخصصت أشغال هذا الاجتماع لتسليط الضوء على القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقريب الرؤى وتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين بالإضافة إلى دراسة ومناقشة مختلف المحاور المدرجة في جدول الأعمال، والتي همت بالخصوص:
- الوضعية الاقتصادية للدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية؛
- الانتقال الطاقي والرقمي في الفضاء الفرنكفوني؛
- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في الفضاء الفرنكفوني؛
- النهوض بالاقتصاد الدائري في دول المنطقة؛
- تنظيم تنقل مواطني الفضاء الفرنكفوني؛
- تعميم الوثائق التشريعية المتعلقة بالسياسات البيئية؛
- مناقشة تقرير المتابعة الصادر عن المنظمة الدولية للتجارة بشأن المفاوضات التجارية الدولية.
وتجدر الإشارة، إلى أن المستشار البرلماني السيد محمد رضى الحميني، قد عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من ممثلي الشعب البرلمانية المشاركة، وذلك على هامش أعمال هذا الاجتماع. وتهدف هذه المباحثات إلى تعزيز التعاون البرلماني من خلال تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مختلف المجالات.