ترأس كل من السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، والسيد Dennis Francis، رئيس الجمعية العامة الثامنة والسبعون للأمم المتحدة، أشغال الندوة رفيعة المستوى التي نظمتها هذه الجمعية البرلمانية المتوسطية، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 21 شتنبر 2024، وذلك بشراكة مع كل من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، وبعثتي المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وبدعم من مركز الدراسات الشاملة التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط.
وقد تناول هذا اللقاء الهام، الذي تمحور حول موضوع "الدعم البرلماني لاستعادة الثقة في الحوكمة المتعددة الأطراف وتحسين سمعتها"، الدور المنوط بالبرلمانات على المستويين الوطني والدولي، في السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية وأهداف ميثاق المستقبل، لاسيما من خلال مؤسسات الحكامة الجيدة.
وبهذه مناسبة ألقى السيد النعم ميارة، كلمة أكد فيها على أن برلمان البحر الأبيض المتوسط وأعضاؤه من المنطقة الأورومتوسطية والخليج ملتزمون، من منذ تأسيسه في سنة 2005، بضمان تنفيذ ومتابعة نتائج مداولات الأمم المتحدة، وذلك من خلال آليات مبتكرة لضمان عمل فعال ومنسق في إطار الحوكمة العالمية.
وشدد في هذا الإطار على الدور الرئيسي للبرلمانات وللبرلمانيين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في مراقبة تنفيذ الاتفاقيات المتعددة الأطراف واحترام القانون الدولي من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذا تنفيذ أهداف ميثاق المستقبل لضمان عدالة متكافئة للجميع، وإرساء حوكمة جيدة على جميع المستويات، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات شفافة، دامجة، فعالة ومسؤولة.
كما أكد على أنه في عالم يشهد تصاعدا متسارعا للعنف وعدم اليقين حول المستقبل، تقع على عاتق البرلمانيين، مسؤولية المساهمة في جهود المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حلول عاجلة وفعالة ومستدامة للتحديات المشتركة، ومنها النزاعات الحالية والمخاطر المتزايدة المرتبطة بأنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية، بما في ذلك الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والتدفقات غير النظامية للمهاجرين، والأزمة المناخية، والتصحر، ونقص الموارد الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي، ونموذج اقتصادي غير مستدام.
وفي هذا السياق أكد السيد النعم ميارة على أن برلمان البحر الأبيض المتوسط، يساهم من موقعه ومن خلال منصات تنسيق مع شركاءه الاستراتيجيين، في مناقشة كيفية إعادة صياغة النظام المتعدد الأطراف والحوكمة العالمية. وتشمل هذه المنصات: منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، ومنتدى النساء البرلمانيات، والمنصة الأكاديمية، واللجنة الاقتصادية، ومركز الدراسات العالمية الشاملة.
وأضاف أن البرلمانات أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط تلتزم التزاما تاما بالسهر عل ضمان حل جميع النزاعات الإقليمية والدولية بشكل سلمي، باستخدام جميع الأدوات والآليات المتاحة في ميثاق الأمم المتحدة.
وفي ختام كلمته أعلن السيد النعم ميارة عن مبادرتين مهمتين، سيتم تطويرهما من قبل برلمان البحر الأبيض المتوسط لدعم أهداف قمة المستقبل. الأولى، إنشاء مرصد برلماني دائم للجنوب لأهداف التنمية المستدامة، مقره وإدارته في المملكة المغربية. والثانية، إنشاء مرصد برلماني دائم عالمي حول الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والذي سيشرف عليه مركز الدراسات الشاملة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وسيكون بمثابة منصة لرصد وتحليل وتعزيز تشريعات ومبادئ ومعايير فعالة، لضمان عدم استخدام هذه الأدوات من قبل الجماعات الإرهابية والإجرامية لأغراضها الخبيثة، بل توظيفها لصالح الإنسانية جمعاء.
شارك في هذه الندوة بالإضافة لدبلوماسيين وأعضاء عن برلمان البحر الأبيض المتوسط، السيدة Natalie Gherman، المديرة التنفيذية للجنة الأممية لمكافحة الإرهاب، والسيد السفير عمر هلال، رئيس البعثة الدائمة للمملكة المغربية بالأمم المتحدة، السيد السفير Maurizio Massari، رئيس البعثة الدائمة لإيطاليا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.