أدى المستشار البرلماني أحمد الخريف، بالقصر الرئاسي لجمهورية غواتيمالا، القسم كممثل دائم لمجلس المستشارين المغربي لدى برلمان أمريكا الوسطى، وذلك يوم الأربعاء 27 يناير 2016.
وجاء تكليف المستشار البرلماني، السيد أحمد الخريف، خلال انعقاد الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى، تحت رئاسة السيد نائب رئيس الجمهورية، والتي تخللتها مراسيم أداء القسم والتسليم الرسمي للمهام للنواب والملاحظين الجدد من طرف السيد رئيس برلمان أمريكا الوسطى.
وتجدر الإشارة إلى أن برلمان المملكة المغربية ممثل منذ توقيع اتفاقية انضمامه لبرلمان أمريكا الوسطى بالسيدة كنزة الغالي نائبة مجلس النواب، قبل أن ينضاف إليها السيد احمد الخريف، أمين مجلس المستشارين وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، والوزير السابق المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
ويتواجد ممثلا البرلمان المغربي منذ يوم الإثنين 24 يناير 2016، بجمهورية غواتيمالا لحضور أشغال الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى، حيث عقدا مجموعة من اللقاءات الهامة الرامية إلى تعزيز وتقوية علاقات التعاون والصداقة مع بلدان أمريكا الوسطى.