استقبل الدكتور محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، السيد Didier Migaud الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بجمهورية فرنسا، مرفوقا بالسيد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، وذلك يوم الثلاثاء 24 مارس 2015 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، تناول الجانبان أهمية المجالس العليا للحسابات في دعم البرلمان في إطار مهامه الرقابية والتقييميــة للمالية العمومية، ودورها في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ترسيخا لدولة القانون والمؤسسات.
وأشاد السيد رئيس مجلس المستشارين بأهمية ومصداقية التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وما توفره من مادة خصبة للبرلمان في وظائفه الرقابية والتقييمية للمالية العمومية.