يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين التالية:
-
مشروع قانون رقم 07.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بالرباط في 26 ديسمبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر؛
-
مشروع قانون رقم 08.18 يوافق بموجبه على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي - رواندا - في 15 أكتوبر 2016؛
-
مشروع قانون رقم 09.18 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، الموقعة بالرباط في 26 ديسمبر 2017 بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر؛
-
مشروع قانون رقم 10.18 يوافق بموجبه على الاتفاق حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، الموقع بالرباط في 5 ديسمبر 2017 بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية؛
-
مشروع قانون رقم 27.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.117 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية؛
-
مقترح قانون يقضي بنسخ البند الثالث من المادة 10 والمادة 22 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛
-
مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 30 من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛
-
مقترح قانون يقضي بنسخ المادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري؛
-
مقترح قانون يقضي بتغيير الفقرة الخامسة من المادة 10 ونسخ المادتين 27 و33 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية.