تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إعلان عن جلسة مناقشة عرض المجلس الاعلى للحسابات

2016-06-02

طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور والمادة 279 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يعقد المجلس يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تخصص لمناقشة عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية.