تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إعلان عن طلب إبداء الاهتمام للمشاركة في تقديم ترشيحات للعضوية في المجلس الوطني الحقوق الإنسان

2019-01-30

رئيس مجلس المستشارين؛  

بناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، ولاسيما الفصل 161 منه؛

وعلى القانون رقم 76.15 بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.18.17 بتاريخ 5 من جمادى الآخرة 1439  (22 فبراير 2018)؛

وعلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما أقره المجلس في 21 ماي 2014 وتم تغييره وتتميمه؛

وبعد استشارة رؤساء الفرق والمجموعة بمجلس المستشارين.

قرّر ما يلي:

المادة 1: يعلن رئيس مجلس المستشارين عن فتح باب طلبات الاهتمام للمشاركة في تقديم الترشيحات، لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من لدن الجمعيات والمنظمات الوطنية غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.

المادة 2: لا يقبل أي ترشيح فردي يرد مباشرة على رئاسة المجلس، من غير الترشيحات المقدمة من لدن الجمعيات والمنظمات الوطنية غير الحكومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة 3: يجب على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تتولى تقديم الترشيحات، أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن تكون لها مساهمة جدية في تكريس حقوق الإنسان.

المادة 4: يجب على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أن ترشح لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شخصيات مشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم حقوق الإنسان ومبادئها، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها.

المادة 5: تتكون ملفات الترشيحات من الوثائق التالية:

  1. رسالة ترشيح توجه إلى رئيس مجلس المستشارين موقعة من لدن رئيس(ة) الجمعية/المنظمة غير الحكومية أو من توكل له هذه المهمة طبقا لنظامها الأساسي؛

  2. الملف القانوني للجمعية أو المنظمة غير الحكومية، يتضمن، على الخصوص، الوثائق التالية:

  • نسخة من القانون الأساسي؛

  • لائحة أعضاء المكتب المسير؛

  • نسخة من محضر آخر جمع عام؛

  • نسخة من وصل الإيداع النهائي للملف القانوني للجمعية أو المنظمة غير الحكومية؛

  • بطاقة تقنية حول الجمعية أو المنظمة غير الحكومية، تتضمن بيانات حول نوع نشاطها.

  1. تقرير عن حصيلة المشاريع والأنشطة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان التي قامت بها الجمعية أو المنظمة غير الحكومية؛

  2. نسخة من محضر الاجتماع الذي تقرر خلاله تقديم الترشيح؛

  3. تقديم اسمين على الأكثر لشغل أي مقعد من المقاعد؛

  4. نسخة من السيرة الذاتية لكل مترشحة أو مترشح؛

  5. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها لكل مترشحة أو مترشح؛

  6. نسخة من السجل العدلي أو شهادة انعدام السوابق لكل مترشحة أو مترشح؛

  7. صورتان شمسيتان لكل مترشحة أو مترشح.

المادة 6: توضع ملفات الترشيح (النسخة الورقية مرفقة بقرص مدمج يتضمن النسخة الإلكترونية لكل الوثائق) لدى كتابة الضبط بمجلس المستشارين، بمقره الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط، أو ترسل عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]

المادة 7: تودع الملفات خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 30 يناير 2019 إلى غاية يوم الجمعة 08 فبراير 2019 قبل الساعة الثالثة بعد الزوال، ولا يعتد بأي ترشيح، ورقي أو الكتروني، ورد خارج الأجل المذكور.

المادة 8: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للبرلمان وفي البوابة الإلكترونية لمجلس المستشارين: www.chambredesconseillers.ma                                        

                                  حرّر بالرباط في: 29 يناير 2019

                              عبد الحكيم بن شماش

                                رئيس مجلس المستشارين

رابط لتحميل نص الاعلان