في يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2018 على الساعة (الساعة العاشرة صباحا) وفي جلسة عمومية، سيتم بمقر مجلس المستشارين، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح لأجل: القيام بأشغال صيانة التجهيزات والمعدات السمعية البصرية لمجلس المستشارين.
يمكن سحب ملف طلب العروض مجانا بمكتب الضبط بمجلس المستشارين
الضمان المؤقت حدد في 20.000 ألف درهم.
الكلفة التقديرية محددة من طرف صاحب المشروع في مبلغ: 1.500.000 درهم) مليون وخمسمائة ألف درهم) مع احتساب جميع الرسوم.
- يجب أن يكون كل من محتوى وطريقة تقديم وإيداع ملفات المتنافسين متطابقة لمقتضيات المواد 27 و29 و31 من المرسوم رقم 2ـ12ـ349 بتاريخ 20/03/2013 الخاص بالصفقات العمومية
ويمكن للمتنافسين:
- إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل بمكتب الضبط.
- إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المذكور.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
- زيارة الموقع ستتم في الخميس 30 غشت 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المحددة في 4 المادة نظام الاستشارة.