
يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 ماي 2018 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة التالية:
- مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1396 (12 أبريل 1976) المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 من صفر 1393 (4 أبريل 1973) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة؛
- مشروع قانون رقم 30.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 48، المنعقدة بجنيف في 8 يوليو 1964؛
- مشروع قانون رقم 43.17 يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بالرباط في 21 سبتمبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا؛
- مشروع قانون رقم 81.16 يوافق بموجبه على بروتوكول 2014 المتعلق بالاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، 1930، المعتمد من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 103، المنعقدة بجنيف في 11 يونيو 2014؛
- مشروع قانون رقم 40.16 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع، الموقع بالرباط في 5 أبريل 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا؛
- مشروع قانون رقم 34.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي، الموقع بالرباط في 24 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك؛
- مشروع قانون رقم 59.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بالرباط في فاتح أغسطس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الجيبوتي؛
- مشروع قانون رقم 74.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع ببلغراد في 15 سبتمبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الصربية؛
- مشروع قانون رقم 75.17 يوافق بموجبه على الاتفاق حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع بالرباط في 11 أكتوبر2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية؛
- مشروع قانون رقم 80.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بلوساكا في 11 أكتوبر 2017 بين المملكة المغربية وجمهورية زامبيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.