
يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة التالية:
-
مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع؛
-
مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛
-
مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة .