يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 05 فبراير 2019 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة التالية:
-
مشروع قانون رقم 14.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بالرباط في 19 يناير 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما.
-
مشروع قانون رقم 20.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، الموقع بالرباط في 26 ديسمبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر.
-
مشروع قانون رقم 28.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بالرباط في 8 مارس 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
-
مشروع قانون رقم 30.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، الموقع بالرباط في 8 مارس 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.
-
مشروع قانون رقم 35.18 يوافق بموجبه على وثائق الاتحاد البريدي العالمي والقرارات التي اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد، المنعقد بالدوحة سنة 2012.
-
مشروع قانون رقم 39.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
-
مشروع قانون رقم 40.18 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
-
مشروع قانون رقم 41.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بباكو في 5 مارس 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
-
مشروع قانون رقم 43.18 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
-
مشروع قانون رقم 48.18 يوافق بموجبه على اتفاق الإطار للتعاون في مجالي الفلاحة وتربية المواشي، الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
-
مشروع قانون رقم 49.18 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة، الموقع بباكو في 5 مارس 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان.
-
مشروع قانون رقم 50.18 يوافق بموجبه على اتفاق الإطار للتعاون في ميدان الطاقة، الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
-
مشروع قانون رقم 55.18 يوافق بموجبه على اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991.
-
مشروع قانون رقم 56.18 يوافق بموجبه على اتفاق الإطار للتعاون في مجال اللوجيستيك، الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
-
مشروع قانون رقم 61.18 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي للتعاون في ميدان التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني، الموقع بالرباط في 10 يونيو 2018 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية.
-
مشروع قانون رقم 73.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بالرباط في 20 يوليو 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان.
-
مشروع قانون رقم 77.18 يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع بالرباط في 20 يوليو 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان.
-
مشروع قانون رقم 78.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين، الموقعة بواكادوكو في 3 سبتمبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.
-
مشروع قانون رقم 81.18 يوافق بموجبه على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته،المعتمدة بمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003.
-
مشروع قانون رقم 82.18 يوافق بموجبه على اتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، الموقعة بواكادوكو في 3 سبتمبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.
-
مشروع قانون رقم 83.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي، الموقعة بواكادوكو في 3 سبتمبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.
-
مشروع قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.
-
باقي النصوص التشريعية الجاهزة قبل اجتماع ندوة الرؤساء.