تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إعلان عن عقد جلسة عامة تشريعية

2019-05-27

يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 28 ماي 2019 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة التالية:

- مشروع قانون التصفية رقم 26.18 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016؛

- مشروع قانون رقم 51.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية. (في إطار قراءة ثانية)