يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة التالية:
-مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
-مشروع قانون رقم 35.13 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات؛
- باقي النصوص الجاهزة.