يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2019 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على:
- مشروع قانون رقم 76.18 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية؛
- مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.