يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 بعد الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية، جلسة عامة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس