تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إعلان عن عقد جلسة عامة تشريعية

2018-07-05

يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 بعد الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية، جلسة عامة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015.