طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 21 ماي 2019 على الساعة الحادية عشـر زوالا، جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة"، حول موضوعي:
- سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا؛
- سياسة الحكومة في تدبير التوظيف في القطاع العام ورهانات تحديث الإدارة العمومية.
فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه.