تم التوقيع يوم الاثنين 12 ماي 2014 بمقر مجلس المستشارين، على اتفاقية تعاون مشترك مع معهد جنيف لحقوق الإنسان بسويسرا.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الدكتور محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين والسيد نزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال وضع برامج ومشاريع للتعاون تهم الرفع من قدرات الفاعلين في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تقاسم الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال ملائمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنمية التواصل بين الطرفين عبر تبادل الاصدرات والمعلومات في مجال حقوق الإنسان.