ينهي السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، أنه طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، ستعقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين إجتماعا مشتركا بحضور كل من السيد وزير الداخلية والسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية،وذلك يوم الأحد 1 أبريل 2018، على الساعة 10 صباحا بالقاعة المغربية. لذا، فالمرجو من السيدات والسادة البرلمانيين الحضور في الوقت المحدد.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس