تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان

2024-07-19
يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين أعضاء اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان أنه طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين، ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الخميس 25 يوليوز 2024 في الساعة الثالثة بعد الزوال يخصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025.
المرجو من السيدات والسادة النواب والمستشارين أعضاء اللجنتين حضور هذا الاجتماع.