
عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 09 ماي 2022 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة.
وفي مستهل هذاالاجتماع، توقف مكتب المجلس عند مخرجات اجتماع لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان، المنعقد يوم الأربعاء 27 أبريل 2022، وفي مقدمتها الاتفاق على عقد جلسة مشتركة للمجلسين يوم الأربعاء 11 ماي 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا، تخصص لتقديم عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019-2020.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد تمت الموافقة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة حول "معادلة الاستثمار والتشغيل"، المبرمجة يوم الثلاثاء 10 ماي 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 10 ماي 2022 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلقبتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة أخرى يوم الثلاثاء 17 ماي 2022 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، للدراسة والتصويت على باقي النصوص التشريعية الجاهزة.
وعلى صعيد آخر، اطلع أعضاء مكتب المجلس علىمشروع مخطط عمل لإدماج اللغة الأمازيغية في أشغال المجلس، والذي تقرر عقد لقاء دراسي بشأنه مطلع الأسبوع المقبل، بغاية إثرائه من خلال الانفتاح على الممارسات الفضلى والتجارب المقارنة في مجال تدبير التعدد اللغوي. وهو اللقاء الذي سيتوج بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
هذا، وقد أخذ مكتب المجلس علما بالبرنامج المكثف للجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية برسم الأسبوع الجاري، وكذا ببرنامج مشاركات وفود المجلس في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية.