عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 18 أبريل 2022 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة.
وفي مستهل هذا الاجتماع، تداول أعضاء مكتب المجلس في جدول أعمال المجلس على مستوى مراقبة العمل الحكومي، حيث تمت الموافقة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي ستخصص لمساءلة السيد وزير العدل والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس إحالة ثلاثة نصوص تشريعية وردت على المجلس من مجلس النواب إلى اللجان الدائمة المختصة.
وفي سياق متصل، أخذ مكتب المجلس علما بالبرنامج المكثف لاجتماعات اللجان الدائمة والمجموعات الموضوعاتية المؤقتة برسم الأسبوع الجاري.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، وافق مكتب المجلس على المشاركة في أشغال مؤتمر جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين في موضوع "التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق، رهان مشترك في الفضاء الفرانكفوني: أي دور للأمبودسمان والوسطاء"، المزمع تنظيمه بمدينة مراكش يومي 17 و18 ماي 2022، وكذا في "ورشة عمل حول بناء القدرات البرلمانية" لفائدة البرلمانيين الشباب بإفريقيا خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 26 ماي 2022 عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.
وعلى صعيد آخر، شكل مكتب المجلس لجينة تقنية لإعداد تصور شامل بشأن تحيين وتفعيل مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته، وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.