تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اجتماع مكتب مجلس المستشارين يوم الاثنين 25 ابريل 2022

2022-04-26

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الاثنين 25 أبريل 2022 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة.

وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند سير أشغال المجلس برسم دورة أبريل الجارية، معبرين عن بالغ اعتزازهم بوتيرة اشتغال اللجان الدائمة التي تلتئم وفق جدول أعمال مكثف منذ افتتاح الدورة، مكنها من إحراز تقدم كبير في دراسة عدد من النصوص التشريعية المعروضة على أنظارها من قبيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية بحضور وزير الداخلية، ومشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الفلاحي الوطني ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة إلى عديد الاجتماعات التي خصصتها اللجان لتدارس عدد من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام، مثل "المستقبل الدراسي للطلبة المغاربة المتضررين من الحرب في أوكرانيا" و"وضعية المخزون الغذائي وأسعار السلع والخدمات الأساسية" و"مدى تأثير أسعار الأسمدة والبذور والأعلاف على الفلاحين" و"المنح الجامعية ومآل العديد من مشاريع إحداث كليات متعددة التخصصات بمختلف جهات المملكة".

وفي السياق ذاته، نوه المكتب بأهمية المبادرات التي أطلقها المجلس عبر إحداث مجموعتي عمل موضوعاتيتين تعكفان، منذ استكمال هياكلهما يوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري، على تدارس قضايا على قدر كبير من الأهمية والراهنية على غرار "الأمن الغذائي" و"الأمن الصحي"، إلى جانب اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتحضير أشغال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، والتي قطعت أشواطا كبيرة في مهامها توجت خلال الأسبوع المنصرم بالشروع في عقد جلسات استماع إلى الوزراء.

كما نوه مكتب المجلس بالانخراط الجاد والمسؤول لمختلف الفرق والمجموعات البرلمانية في ورش مراجعة النظام الداخلي، علما بأن اللجنة المحدثة لهذا الغرض تلتئم على نحو منتظم لتدارس التعديلات المقدمة من لدن الفرق والمجموعات، والتي بلغت ما مجموعه 395 تعديلا.

وعلى صعيد المهام الدبلوماسية للمجلس، ثمن السيد الرئيس والسادة أعضاء المكتب المشاركة النوعية والمكثفة لوفود المجلس في مختلف اللقاءات والاجتماعات المنظمة من قبل الاتحادات البرلمانية على الصعيد الدولي والجهوي والإقليمي، منوهين بروح المسؤولية والتعبئة التي طبعت مشاركة وفود المجلس في مختلف المحافل والتظاهرات البرلمانية، بما يعزز تموقع الدبلوماسية البرلمانية المغربية في خدمة المصالح العليا للمملكة.

وفي نفس السياق، ثمن مكتب المجلس الدينامية المتواصلة والمطردة لمجلس المستشارين على صعيد العلاقات البرلمانية الثنائية، والتي عززتها الاستقبالات الرسمية التي أجراها السيد رئيس المجلس لعدد من الوفود البرلمانية الأجنبية منذ افتتاح الدورة الجارية.

وبنفس القدر من الاعتزاز، نوه مكتب المجلس بالدينامية المستمرة لمجلس المستشارين على مستوى التواصل المؤسساتي والانفتاح على المحيط، حيث يواصل المجلس أدواره في التفاعل مع تطلعات وانشغالات المواطنات والمواطنين عبر مواصلة الاحتضان المؤسساتي للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي حول القضايا المجتمعية الراهنة.

وبهذه المناسبة، صادق مكتب المجلس على أجندة الأنشطة الدبلوماسية والإشعاعية المبرمجة خلال الأسابيع المقبلة، وفي مقدمتها الاحتضان المشترك مع مجلس النواب لدورة منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي (فوبريل) أواخر شهر ماي المقبل، واحتضان الجمعية العامة للبرلمان الأنديني مطلع شهر يوليوز، واحتضان الدورة السنوية لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية في بداية شهر غشت، إضافة إلى تنظيم الفعاليات التأسيسية لملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي وفعاليات الملتقى البرلماني الرابع للجهات، وغيرها من الفعاليات واللقاءات الحوارية المزمع تنظيمها خلال الأسابيع المقبلة في مواضيع ذات الصلة باهتمامات وأولويات اشتغال المجلس.

إثر ذلك، أكد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب أن مجلس المستشارين يمضي قدما وبثبات لتعزيز مكانته ضمن البناء المؤسسي الوطني وفق الرؤية الاستراتيجية التي رسمها له الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوم تاسع أكتوبر 2015، بأن يشكل "فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية".

بعد ذلك، تداول المكتب في جدول أعمال المجلس على مستوى مراقبة العمل الحكومي، حيث تمت الموافقة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي ستخصص لمساءلة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس إحالة مقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء عن المجلس إلى الفرق والمجموعات والحكومة، قبل إحالتهما إلى اللجنة المختصة بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه ضمن أحكام النظام الداخلي للمجلس.

وعلى صعيد آخر، أخذ مكتب المجلس علما بتقدم أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتحيين مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته، وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.