عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 30 ماي 2022 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.
في مستهل هذا الاجتماع، وعلى إثر الاستماع لعرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019-2020 خلال الجلسة المشتركة المنعقدة يوم الأربعاء 11 ماي 2022، تقرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 على الساعة العاشرة صباحا لمناقشة التقرير المذكور بحضور الحكومة، تطبيقا لأحكام المادة 352 من النظام الداخلي للمجلس، وفق التوزيع الموضوعاتي الذي تم تحديده بتنسيق مع مجلس النواب.
وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي في إطار قراءة ثانية.
ولترتيب أشغال هاتين الجلستين العامتين، تقرر دعوة ندوة الرؤساء إلى الاجتماع يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 على الساعة الواحدة زوالا.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 31 ماي 2022، والتي ستخصص لمساءلة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والسيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وعلى صعيد آخر، أخذ مكتب المجلس علما بالبرنامج المكثف للجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية برسم الأسبوع الجاري، وكذا ببرنامج مشاركات وفود المجلس في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية.