أودع السيد رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، مشاريع القوانين التالية:
-
مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
-
مشروع قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية؛
-
مشروع قانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الخارجية والتعاون؛
-
مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
كما توصل مجلس المستشارين من مجلس النواب ب15 مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيات دولية، وهي:
-
مشروع قانون رقم 06.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببورت لويس في 25 نوفمبر 2015 بين المملكة المغربية وجمهورية موريشيوس لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛
-
مشروع قانون رقم 07.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 يناير 2016 بين المملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛
-
مشروع قانون رقم 08.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية في المجال العسكري والتقني الموقعة بالرباط في 3 ربيع الأول 1437 (15 ديسمبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية؛
-
مشروع قانون رقم 09.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه الموقعة بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية؛
-
مشروع قانون رقم 15.16 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 25 يناير 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل؛
-
مشروع قانون رقم 16.16 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول تزييف المنتوجات الطبية والمخالفات الشبيهة المهددة للصحة العمومية، الموقعة بموسكو في 28 أكتوبر2011؛
-
مشروع قانون رقم 18.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع بالرباط في25 يناير 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي؛
-
مشروع قانون رقم 27.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أبريل 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛
-
مشروع قانون رقم 31.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية؛
-
مشروع قانون رقم 32.16 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل؛
-
مشروع قانون رقم 33.16 يوافق بموجبه على اتفاقية النقل البحري الموقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر؛
-
مشروع قانون رقم 42.16 يوافق بموجبه على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، المعتمد بباريس في 12 ديسمبر 2015؛
-
مشروع قانون رقم 69.15 يوافق بموجبه على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، المعتمد بجنيف في 27 نوفمبر 2014؛
-
مشروع قانون رقم 84.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية بالمنظمة المذكورة في دورته السابعة والثلاثين بدوشنبيه (طاجيكيستان) من 18 إلى 20 ماي 2010؛
-
مشروع قانون رقم 88.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي اعتمده مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بصنعاء في ديسمبر 1984.