تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اختام أشغال المؤتمر 18 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

2024-03-06

اختتمت يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 أشغال الدورة الثامنة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، المنعقدة في الفترة ما بين 2و5 مارس 2024 بأبيدجان بجمهورية الكوت ديفوار.

ويضم الوفد البرلماني المشارك في الأشغال عن مجلس المستشارين، المستشار السيد خالد السطي، وعن مجلس النواب كل من النائبة السيدة نجوى كوكوس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، كرئيسة للوفد؛ والنائب السيد محمد الشباك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائب السيد خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وقد شارك أعضاء الوفد قبل انعقاد المؤتمر في أشغال كل من اللجنة التنفيذية، والمجموعة العربية، واللجان الدائمة بما فيها لجنة فلسطين التي عرفت مشاركة عضوها الدائم، المستشار السيد خالد السطي، وكذا أشغال اللجنة العامة والنساء البرلمانيات المسلمات.

وعرفت عشية يوم الإثنين 4 مارس، افتتاح أشغال المؤتمر 18 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بكلمات ترحيبية، من بين أبزرها كلمة السيد محمد قرشي نياس، أمين عام الاتحاد، والسيد أداما بيكتوغو، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار، والرئيس الجديد للاتحاد.

وخلال اليوم الثاني لأشغال المؤتمر، تم انتخاب المغرب كنائب للرئيس عن المجموعة العربية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما قدم الوفد كلمة أكد فيها على اعتزازه بالدور الذي نهضت به المؤسسة التشريعية في المملكة المغربية في تأسيس هذه المنظمة البرلمانية في مؤتمرها الثاني، وفي تحمل مسؤوليات رئاستها لأكثر من مرة، وفي خدمة أهدافها، وتمثل مبادئها السياسية المرتبطة بقيم وتعاليم ديننا الحنيف الذي يحض على جمع كلمة المسلمين ورص صفوفهم وتقوية أسس وحدتهم وإرادتهم بالمعنى العميق الذي يدعو إلى الإسلام في مواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تحيق بأمتنا الإسلامية وعلى رأسها قضية مدينة القدس الشريف ومركزها الديني والروحي والرمزي في علاقته الجوهرية الصميمة بقضية الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاستيطان، ويكافح من أجل استقلاله وبناء دولته الوطنية المستقلة.

كما أكد الوفد المغربي على أهمية اختيار موضوع الدورة المتعلق بالتغير المناخي في العالم وكيف تتصدى له دول الاتحاد. بحيث غدا العبء المناخي انشغالا سياسيا مطروحا على موائد الحوار الكوني بقيادة الأمم المتحدة. فاستفاق العالم المعاصر على تهديد جدي خطير يستهدف استقرار ومصير البشرية جمعاء.

لهذه الأسباب تعتبر المملكة المغربية من البلدان التي سارعت إلى احتضان قمة الأرض الخاصة بتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة - الإطار للتغييرات المناخية 22 COP، سنة 2016 بمدينة مراكش. كما نظمت واستضافت لقاء تشاوريا على المستوى البرلماني الإفريقي في أكتوبر 2017، صدرت عنه وثيقة هامة أطلق عليها المؤتمرون اسم "إعلان الرباط الخاص بالمناخ والتنمية المستدامة من الاتفاقيات إلى التفعيل رؤية البرلمانيين الأفارقة".

كما أكد الوفد المغربي على أهمية توفر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على وثيقة مرجعية في موضوع المناخ، تتمثل مبادئ الاتحاد وتستحضر توجهات منظمة الأمم المتحدة، وتنخرط في جميع مخرجات قمم الأرض.

وفي الختام دعا الوفد المغربي الدول الإسلامية إلى الالتزام الجدي من أجل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وتداعياتها المقلقة.

وعلى هامش أشغال الدورة، عقد الوفد المغربي لقاءا ثنائيا مع وفد من البرلمان الإيفواري برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار، السيد سيديكي كوناطي، نوه من خلاله الجانبان بعمق العلاقات المغربية الإفوارية وبحثا سبل تعزيزها.