باسم الله الرحمان الرحيم
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات المستشارات المحترمات والسادة المستشارون المحترمون؛
طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، نختتم اليوم، دورة أبريل للسنة التشريعية 2022-2023، ومعها يسدل الستار على هذه السنة التشريعية، بحصيلتها المتميزة والمتعددة الأبعاد. وقبل بسط معالمها البارزة على مستوى مختلف واجهات العمل البرلماني، لا أريد أن تفوتني فرصة اعتبار بعض المميزات الدالة.
وأود بداية، باسمكم جميعا، تهنئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة. ونسأل العلي القدير أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وعلى جميع أفراد الشعب المغربي والأمة الإسلامية جمعاء باليمن والبركات.
وخالص التهاني والتبريكات موصولة لجلالته بمناسبة حلول عيد العرش المجيد، واستحضار ما تمثله ذكرى الاحتفالات به كمحطة لاستعراض أبرز الإنجازات التي تمكنت المملكة المغربية من تحقيقها تحت ريادته الرشيدة وفي طليعتها النجاحات المبهرة بشأن قضية وحدتنا الترابية والوطنية من خلال تواتر الاعترافات بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية وزيف الادعاءات حول الصراع المفتعل بشأنها، ويسير في هذا الاتجاه القرار الإسرائيلي الأخير القاضي بتأكيد بسيادة بتأكيد سيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر في فتح قنصلية بمدينة الداخلة والذي وصفه جلالة الملك نصره الله بـ"الصائب والمتبصر".
وبنفس القدر من العناية الواجبة، فإننا نتطلع إلى ما سيحمله الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة من دلالات وتوجيهاته النيرة والمنيرة لعملنا البرلماني.
كما تلتئم جلستنا الختامية هذه بعد مرور بضعة أسابيع على تفضل صاحب الجلالة، دام له النصر والتمكين، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية التي نعيش هذه الأيام أجواءها ورأس السنة الميلادية، وإصداره لتوجيهاته السامية إلى السيد رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار "تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية". وضمن هذه الرؤية الملكية السديدة، حرص مجلسنا على توفير البنية اللوجستية اللازمة وكذا الموارد البشرية المؤهلة لإدماج الأمازيغية في أشغاله تفعيلا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور والقانون ذي الصلة.
وعرفت هذه الدورة حدثا برلمانيا دوليا بالغ الأهمية وغير مسبوق تمثل في تنظيم البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للمؤتمر البرلماني الدولي بشأن حوار الأديان حول موضوع: "الحوار بين الأديان: العمل مع من أجل مستقبلنا"، بمدينة مراكش، شهر يونيو المنصرم، كأول مؤتمر من نوعه حول حوار الأديان، وبدعم من تحالف الحضارات بمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء. والذي تميز بالرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في أشغاله، أكد فيها أمير المؤمنين صاحب الجلالة حفظه الله على أن “الحوار بين الأديان وتكريس التعايش الإيجابي فيما بينها، والتفاهم والتعاون حول أهداف إنسانية، سيكون رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن والأوجاع والمعاناة". ولهذا الغرض أكد جلالته على "أهمية إحداث آلية مختلطة، ينسق أعمالها الاتحاد البرلماني الدولي، وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية، ينبغي الدفاع عنه في المحافل الدولية، واعتباره أحد معايير الحكامة الديموقراطية في الممارسة البرلمانية، ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي".
وقد أفضت فعالياته إلى اعتماد "إعلان مراكش" الذي تم التأكيد من خلاله على أهمية الحرص على أن تتمتع جميع الديانات والمعتقدات والمنظمات الدينية بمعاملة منصفة بعيدا عن أي تمييز أمام القانون، مؤكدين أهمية إرساء حوار مع القادة والمجموعات الدينية بهدف المساهمة في تعزيز التضامن ورفع تحديات العصر الكبرى من قبيل الفقر والفوارق، والاختلالات المناخية والنزاعات والحروب، والإدمان، وأنماط الاستهلاك المفرط، والتكنولوجيات الرقمية بما في ذلك الاستعمالات السلبية للذكاء الاصطناعي؛ فضلا عن التوصية بتشكيل مجموعات عمل أو لجان برلمانية على مستوى البرلمانات الوطنية تهتم بالحوار بين الأديان وبين الثقافات من أجل التعايش السلمي والإدماج الاجتماعي.
وفي سياق متصل، يجدر التنويه إلى أن هذه الدورة عرفت انتخابنا بصفتنا رئيسا لمجلس المستشارين، رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023 – 2024، وذلك على هامش أشغال دورته العامة الـ 17 والتي استضافها البرلمان المغربي شهر مارس الماضي؛ مما يستلزم منا رفع تحدي العمل من أجل تعزيز القيم المشتركة لدول حوض المتوسط كنتاج لتلاقح الحضارات والثقافات وتعايش الديانات عبر مختلف الأزمنة، وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا ربح رهان ترسيخ العمل المهيكل الذي أرسته برلماناتنا وتحقيق التراكم، وذلك من منطلق دعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق مسعى تقوية التعاون وتكثيف التنسيق والتشاور البين-برلماني، وتعزيز تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من لدن برلمانات المنطقة ومع بلدان منطقة الجوار الجنوبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء.
حضرات السيدات والسادة،
إن ما ميز الحصيلة على المستوى التشريعي، خلال هذه الدورة، هو ارتباطها وتكاملها مع الحصيلة التشريعية للدورات السابقة، ذلك أن مجلس المستشارين، صادق خلال هذه الدورة، على 23 مشروع قانون يرتبط عدد منها بالأوراش الاجتماعية الأساسية، استكمالا للإطار القانوني للسياسة الاجتماعية الجديدة لبلادنا، القائمة على مبدأ تعميم التغطية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين المغاربة، مع ما يستلزمه ذلك من تطوير للعرض الصحي وللمنظومة الصحية الوطنية ولمواردها البشرية.
ونذكر على وجه الخصوص المصادقة على مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، والمناقشة المعمقة لمشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، إلى جانب مصادقة المجلس على مشروعي القانونين رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ورقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، في إطار قراءة ثانية.
أما فيما يخص الأوراش الاقتصادية الكبرى لبلادنا، والتي شكلت محور اهتمام أساسي للعمل التشريعي للمجلس خلال هذه الدورة، فقد صادق المجلس على عدد من النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية، شملت:
مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات؛
مشروع القانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية؛
مشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال؛
مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية.
وينضاف إلى ذلك، المصادقة على مشاريع قوانين هامة تهم قطاع العدل والحريات بالمغرب، شملت مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين؛ ومشروع قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ومشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
أما على مستوى التعاون الدولي، فقد صادق المجلس على ثمانية مشاريع قوانين ترمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية تهم التعاون الثنائي، والإقليمي العربي، والتعاون الإفريقي والدولي، وهمت مجالات حيوية على غرار الطيران المدني والطاقة والاستثمار والحماية الاجتماعية، تندرج في إطار عمل المملكة الدؤوب للوفاء بالتزاماتها الدولية، وتوسيع شراكاتها وتنويع مجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، خاصة بالقارة الإفريقية.
وقد تطلب ذلك تخصيص سبعة جلسات عامة تشريعية للتصويت على النصوص سالفة الذكر، وذلك من أصل 29 جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدورة التي نختتمها اليوم، بمدة زمنية قاربت 65 ساعة عمل لمجموع الجلسات العامة.
حضرات السيدات والسادة
وبالنظر إلى مراقبة عمل الحكومة، فقد تميزت بداية هذه الدورة بإعطاء الانطلاقة الفعلية للنظام الالكتروني الجديد لتدبير الأسئلة والأجوبة بين الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين من جهة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان من جهة ثانية، والذي عرف مجموعة من الإضافات والتطويرات من شأنها تجويد تدبير الزمن البرلماني عبر اعتماد آلية التوقيع الالكتروني، والحفاظ على الذاكرة البرلمانية، إضافة إلى تمكين المتصفح من مجموعة من المعطيات والإحصائيات الآنية من أجل متابعة أكثر فعالية وعقلانية لمراقبة النشاط الحكومي.
وقد تم خلال الجلسات الثلاثة عشر (13) التي عقدها مجلس المستشارين مساءلة 20 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية همّت مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والمقاولة المغربية في ظل سنة مليئة بالإكراهات المناخية والاقتصادية، التي كانت لها انعكاساتها على المستوى المعيشي بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، مما استلزم مواكبة حثيثة من طرف مختلف الفاعلين، برلمانا وحكومة كل من موقعه، لإيجاد الحلول المناسبة لاجتياز هذه الظرفية، لاسيما في ظل تسجيل مؤشرات إيجابية على صعيد القطاع السياحي والصناعي وبداية تعافي المالية العمومية. ومن أهم المواضيع المثارة في الجلسات: استراتيجية الحكومة للتقليص من الفاتورة الطاقية الوطنية، حصيلة السنة الاجتماعية وأفاق الحوار الاجتماعي، استراتيجية وزارة التربية الوطنية للنهوض بورش التعليم الأولي والتدابير المتخذة لتعميمه وتحسين جودته وتأهيل الموارد البشرية، الجهود المبذولة من طرف الوزارة بشراكة مع الفاعلين من أجل توفير خدمة النقل المدرسي لتلميذات وتلاميذ الوسط القروي، تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، تطوير صناعة السيارات بالمغرب، وضعية المالية العمومية ببلادنا، الجبايات والمالية المحلية، المبادرة الوطني للتنمية البشرية، مشروع الربط الداخلي لمياه الشرب بين مدن المملكة، حصيلة الموسم السياحي، إجراءات الحكومة للتخفيف من تداعيات الجفاف على الفلاحة الوطنية، امتحانات الباكالوريا....
وارتباطا بذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، توصلت رئاسة المجلس بمجموعة من الطلبات لتناول الكلمة حول مواضيع طارئة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من عدد من أعضاء المجلس، تجاوبت الحكومة مع ثلاثة طلبات منها.
وعقد المجلس جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور:
الأولى حول موضوع " السياسة السياحية الوطنية"؛
والثانية حول موضوع "ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية".
وخلال هذه الدورة، واصل المجلس أيضا، رصد التزامات وتعهدات السادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، وتم حصر عدد من الالتزامات تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية المعبر عنها في أسئلة السادة المستشارين على المديين القريب والمتوسط، وتهم بالأساس قطاعات التجهيز والماء، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الشباب والثقافة والتواصل، الصحة والحماية الاجتماعية، النقل واللوجستيك، الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التعليم العالي، الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، من قبيل: بلورة استراتيجية وطنية للصحة العقلية 2024-2030 ترمي إلى تكوين 10 أطباء نفسيين مختصين في طب الأطفال، 30 طبيبا، و185 ممرضا مختصين في الطب النفسي سنويا، إنجاز محطات جوية جديدة وتحسين جودة الخدمات والطاقة الاستيعابية لعدد من المطارات، إطلاق برنامج لمساعدة 100 ألف مقاول ومقاولة ذاتية، تحيين مرسوم بطاقة الصحافة، تعميم جواز الشباب على جميع جهات المملكة، إخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بلورة خارطة طريق لتعزيز التواصل والتنسيق مع المغاربة المقيمين بالخارج لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية ........
وفي نفس السياق، توصلت رئاسة مجلس المستشارين خلال هذه الدورة من السادة وزراء العدل، الشباب والثقافة والتواصل، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التجهيز والماء، النقل واللوجستيك، بأجوبة عن التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم من طرف بعض الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر المنصرمة، وقد تم تعميمها على الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أبريل 2023 ما مجموعه 445 سؤالا، أجابت الحكومة على 270 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 115 سؤالا آنيا و155 سؤالا عاديا.
وأما بالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، فقد ركزت أسئلة السيدات والسادة المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة (42 %) فالقطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (29 %) من مجموع الأسئلة المطروحة، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (20 %)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (08 %)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (1 %).
بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 649 سؤالا، في حين أجابت الحكومة على 485 سؤالا كتابيا.
وبخصوص عمل اللجان الدائمة، فقد عقدت خلال هذه الدورة ما مجموعه27 اجتماعا بمدة زمنية ناهزت 60 ساعة، ناقشت خلالها عددا من القضايا المعروضة على أنظارها، سواء في إطار العمل التشريعي أو ممارسة أدوارها الرقابية بشان قضايا راهنية، وذلك فضلا عن عقد لقاءات أخرى ذات طبيعة خاصة، من أهم هذه اللقاءات:
- اجتماعي لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة ورش تعميم للتغطية الصحية الاجبارية بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- اخبار الحكومة للجنة المالية مسبقا بفتح اعتمادات إضافية بمرسوم لفائدة الميزانية العامة للدولة؛
- الاجتماع المشرك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين قصد تقديم عرض وزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من سنة 2023، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة 2024؛
- الزيارة الميدانية للجنة القطاعات الإنتاجية يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 إلى المنطقة الصناعية الحرة طنجة المتوسط، ومصنع السيارات رونو؛
- اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة وضعية القطاع الفلاحي ومعاناة الفلاحين إثر توالي سنوات الجفاف؛
- إحالة التقرير السنوي حول أنشطة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2021-2022، إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لمناقشته طبقا للقانون المنظم للوكالة المذكورة.
أما على صعيد تقييم السياسات العمومية، فقد واصل المجلس، بالنظر لطبيعة تركيبته، الاهتمام بتقييم السياسات العمومية الاجتماعية لبلادنا. وتبعا لذلك شكل المجلس، طبقا للمادة 312 من النظام الداخلي، مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لغرض التحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور، وتم تخصيصها للسياسات العمومية المرتبطة "بالتعليم والتكوين ورهانات الإصلاح". وقد أودعت المجموعة تقريرها داخل الآجال، وكان موضوع تقييم ومناقشة في الجلسة السنوية التي انعقدت يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023، بحضور الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي سياق متصل، عقد المجلس جلسة أخرى لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة"، طبقا للمادة 148 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك بحضور الحكومة.
وبخصوص العلاقة مع المؤسسات والهيئات الدستورية، فقد واصل المجلس تعزيز التنسيق مع مجلس النواب بخصوص مختلف القضايا المشتركة، لاسيما مناقشة تقارير المؤسسات الدستورية. بحيث عقد المجلسين يوم الثلاثاء 02 ماي 2023 لتقديم عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2021، كما تم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين، باتفاق مع مجلس النواب بشأن التوزيع الموضوعاتي للمحاور، لمناقشة العرض المذكور في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2023، وذلك بمشاركة عشرة (10) قطاعات حكومية.
وفي ذات المنحى، تم خلال هذه الدورة تعميم جميع التقارير بما فيها الموضوعاتية التي وردت على المجلس من المؤسسات الدستورية، والحرص على المشاركة في اللقاءات التواصلية التي تنظمها لتقديم مشاريع الدراسات والآراء الصادرة عنها. فضلا عن ذلك، يجدر الذكر إلى توصل المجلس بعدد من التقارير من قبل المؤسسات الدستورية، شملت التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2022، والتقرير السنوي لوسيط المملكة برسم سنة 2021، والتقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2022. وإن مكتب المجلس بصدد التنسيق مع مجلس النواب حول اعتماد مقاربة موحدة حول كيفية التعاطي مع هذه التقارير طبقا للأحكام الدستورية واجتهادات القضاء الدستوري ذات الصلة.
حضرات السيدات والسادة،
وفي علاقة بالدينامية المتواصلة للدبلوماسية البرلمانية، فقد تميزت هذه الدورة، وبتعاضد مجهودات مكونات المجلس، بالحرص على مواصلة تمتين التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، إلى جانب الفاعلين ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.
فعلى مستوى التعاطي مع أنشطة المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، شاركنا كرئيس لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العـربـي، في أشغال الاجتماع التشاوري العاشر لهذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، المنعقد بمملكة إيسواتيني، حول موضوع "التضخم الناتج عن الأزمات المتعددة التي تمر منها الدول الإفريقية والعربية وأهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقتين"، وهو اللقاء الذي عرف مشاركة ممثلين عن 20 دولة إفريقية وعربية، من بينهم 07 رئيسات ورؤساء مجالس شيوخ إفريقية. وقد عرف مساهمتنا بمداخلة تم عبرها التأكيد على الدور المنوط بالبرلمانات الوطنية للمساهمة في معالجة الأزمات الاقتصادية المتتالية التي شهدها العالم بأسره خلال السنوات الثلاث الماضية، لاسيما المنطقتان العربية والإفريقية.
وأجرينا بالموازاة مع هذه الزيارة، مباحثات ثنائية مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين بمملكة إيسواتيني، تم خلالها الوقوف على جودة العلاقات الثنائية بين المملكتين وعلى الرغبة المشتركة في إرساء شراكة متقدمة ومستدامة. وتم التوقيع على إثر هذه الزيارة، بمعية رئيسة مجلس الشيوخ الإيسواتيني، على مذكرة تفاهم تندرج في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتقوية التعاون البرلماني الثنائي.
وشكلت هذه المشاركة فرصة لإجراء محادثات ولقاءات تنسيقية مع رئيسات ورؤساء المجالس والوفود المشاركة في اجتماع الرابطة، بغاية حشد الدعم للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، ويتعلق الأمر بكل من رئيسات ورؤساء مجالس الشيوخ بـ: جمهورية كينيا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية زيمبابوي، وجمهورية رواندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية غينيا الاستوائية.
كما شاركنا خلال هذه الدورة في أشغال الجلسة الافتتاحية للانعقاد الثاني من الدورة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي بدعوة من رئيس البرلمان الإفريقي، التي انعقدت بمدينة ميدراند، بجمهورية جنوب إفريقيا، وذلك تحت رئاسة فخامة رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، رئيس الاتحاد الإفريقي، حيث ألقينا كلمة، باسم برلمان المملكة المغربية، استعرضنا خلالها المبادرات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تجاه الأشقاء بالقارة الإفريقية، ومفهوم "التنمية المشتركة"؛ وتخللتها سلسلة من المباحثات الثنائية مع كل من رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ونائبة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، وممثل برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تم خلالها التنويه بأهمية المبادرات الإفريقية الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من قبيل (الأمن الغذائي والسيادة الصحية والأمن الطاقي وتطوير منصات قارية للصناعة وتبادل الممارسات الفضلى حول التكوين والتأطير...). فضلا عن ذلك تم عقد لقاء مثمر مع رئيس البرلمان الإفريقي تم التأكيد خلاله عن تطلع بلادنا لمواكبة الأوراش المؤسساتية والإصلاحية التي يشهدها البرلمان الإفريقي.
حضرات السيدات والسادة
شكل تدشين الفضاء الموسع لـ"مكتبة الملك محمد السادس" بمقر برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، بمناسبة زيارة العمل التي قمنا بها إلى جمهورية بنما، تلبية لدعوة كريمة من رئيسة برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، أحد أهم الأحداث المميزة لهذه الدورة، حيث عرف حفل التدشين حضور السيدة الأولى بجمهورية بنما مما اعتبر كلحظة تاريخية تليق بتشريف جلالته لهذا الفضاء، من خلال التفضل بإطلاق اسم جنابه الشريف عليه، وهو ما عكسته كلمتنا وكلمة رئيسة برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، والتي جددت باسم كافة مكونات هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية الهامة عن تقديرها الكبير وعظيم امتنانها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على التفاتته الكريمة.
وقد عرف تدشين هذه المكتبة، كفضاء للتعبير عن الغنى الثقافي والتاريخي والحضاري للمملكة المغربية والتعريف بما تزخر به من المعالم السياحية والتراثية وكذا الأوراش التنموية التي تعرفها الجهات الاثنتا عشر ببلادنا، بحضور كمي ونوعي، ضم العديد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بجمهورية بنما، إلى جانب رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية زيمبابوي، رئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، ونائبة رئيس البرلمان الإفريقي، ووفد برلماني عن برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ورئيس برلمان أمريكا الوسطى، والرئيسة بالنيابة لبرلمان (المركوسور)، إضافة للعديد من البرلمانيين الممثلين لمختلف البرلمانات الوطنية والجهوية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب.
وعرفت هذه الزيارة أيضا، مشاركتنا في أشغال القمة الثالثة للمنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب (أفرولاك)، وشكلت مناسبة للتباحث مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية بنما، والتأكيد على وجاهة وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية والترابية للمملكة المغربية، وكذا التشديد على ضرورة رفع سوء تقدير وفهم بعض الدول لحقيقة هذا النزاع من أجل إقامة علاقات شراكة استراتيجية مع المملكة المغربية. وتوجت هذه الزيارة بالكلمة التي ألقيناها أمام الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.
وعلى صعيد آخر، شاركنا كرئيس لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في أشغال الدورة الـ 49 لهيئة مكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، كمناسبة لمواصلة سعينا إلى تعزيز دور مجلس المستشارين في أعمال البرلمان المتوسطي والانخراط في مبادراته وبرنامجه لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة. وشهدت هذه المشاركة إجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين بكل من جمهورية إيطاليا وجمهورية سان مارينو، همت تعزيز التعاون وتنسيق المواقف والرؤى على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، خدمة للمصالح العليا لبلادنا وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وإبراز مواقف بلادنا تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
ومن جهتها، شاركت الشعب الوطنية الدائمة ووفود مجلس المستشارين خلال هذه الدورة في أشغال كل من اجتماع لجنة التعليم والتواصل والشؤون الثقافية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، والمرحلة الثانية من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، واجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واللقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، ومهمة بعثة برلمان البحر الأبيض المتوسط من أجل مراقبة الانتخابات العامة بتركيا، والدورة ال29 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، واجتماع لجنة التعاون والتنمية التابعة للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، واجتماعات اللجان والجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والمرحلة الثالثة من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والدورة ال30 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والدورة ال48 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.
حضرات السيدات والسادة
وعلى مستوى تنظيم التظاهرات الإقليمية والدولية، وكما أسلفت الإشارة إلى ذلك في مستهل هذه الكلمة، نظم البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المؤتمر البرلماني الدولي بشأن حوار الأديان حول موضوع: "الحوار بين الأديان: العمل معا من أجل مستقبلنا"، بمدينة مراكش، أيام 13-15 يونيو 2023، وذلك بشراكة مع منظمة "أديان من أجل السلام" و"الرابطة المحمدية للعلماء"، و"تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة".
وقد تميزت أشغال المؤتمر بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين والمشاركات فيه والتي كانت حبلى بالإشارات الدالة على سماحة المغرب واعتباره أرضا للتعايش عبر التاريخ.
وبحكم مضامينها العميقة، فإن هذه الرسالة الملكية السامية تشكل وثيقة يحتذى بها كوثيقة مرجعية من الوثائق الإرشادية للمؤتمر، من شأن الاستنارة بها تعزيز المساهمة في تقوية التعاون البرلماني الدولي في مجال الحوار بين وداخل الأديان وجعله دائما ودامجا لكل المعنيين من رجال دين ومؤسسات ومنظمات دينية والمؤسسات التشريعية الوطنية والهيئات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية.
وقد أفضت فعاليات هذا المؤتمر إلى اعتماد "إعلان مراكش" الذي تم التأكيد من خلاله على أهمية الحرص على أن تتمتع جميع الديانات والمعتقدات والمنظمات الدينية بمعاملة منصفة بعيدا عن أي تمييز أمام القانون، مؤكدين أهمية إرساء حوار مع القادة والمجموعات الدينية بهدف المساهمة في تعزيز التضامن ورفع تحديات العصر الكبرى من قبيل الفقر والفوارق، والاختلالات المناخية والنزاعات والحروب، والإدمان، وأنماط الاستهلاك المفرط، والتكنولوجيات الرقمية بما في ذلك الاستعمالات السلبية للذكاء الاصطناعي.
حضرات السيدات والسادة
أما على المستوى الثنائي، فقد عقدنا خلال هذه الفترة لقاءات ثنائية مع شخصيات حكومية ودبلوماسية، ورؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية، وهكذا قمنا باستقبال وفد عن مجلس الشيوخ بجمهورية الشيلي، برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ووفدا برلمانيا من مجلس اللوردات البريطاني، الذي قام بزيارة لمدينة العيون وكذا رئيس برلمان أمريكا الوسطى وأعضاء المكتب التنفيذي، فضلا عن رئيس برلمان السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (المركوسور)، رفقة أعضاء مكتب هذا التكتل البرلماني الإقليمي الوازن، شكلت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بأجرأة مذكرة التفاهم الموقعة بمقر مجلس المستشارين خلال شهر نونبر 2022 بين المؤسستين.
وينضاف إلى ذلك، اللقاءات الثنائية مع وفد عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجمهورية النيجر، ونائبة رئيس الجمعية الوطنية بزامبيا، ورئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أنغولا، ووفد برلماني من جمهورية البيرو، برئاسة رئيس "مجموعة دعم وتأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي" داخل الكونغريس البيروفي، ووفد عن وكالة البحوث بمجلس الشورى الشعبي لجمهورية إندونيسيا، ووفد من منظمة اللجنة اليهودية الأمريكية، ورئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، والرئيس المدير التنفيذي لـ "معهد اتفاقات أبراهام للسلام"، ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي.
وبمعية السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أجريت على هامش أشغال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان بمراكش، مباحثات مع كل من رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية الرأس الأخضر، ورئيس الجمعية الوطنية بجمهورية زيمبابوي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، ورئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إيسواتيني، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي، ورئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا، ورئيس الجمعية الوطنية بجمهورية غامبيا، ورئيس الجمعية الوطنية بمملكة تايلاند، ورئيس مجلس النواب بجمهورية غينيا الاستوائية، ورئيس برلمان توفالو، ورئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والأمين العام للاتحاد، ونائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، ورئيس لجنة التعاون البرلماني بمجلس النواب بجمهورية أندونيسيا، ورئيس وفد مجلس الشعب بالبوسنة والهرسيك، ورئيس وفد الكنيست الإسرائيلي، ووزير الشئون الإسلامية والأوقاف بجمهورية جيبوتي.
وفي إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين البرلمان المغربي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثلة بالأكاديمية الدبلوماسية التابعة لها، نظم البرلمان المغربي أربع ندوات خلال شهري ماي ويونيو حول "السياسة الخارجية للمملكة المغربية"، بتأطير من قبل كل من مدير الاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطية ومدير الشؤون الآسيوية والأقيانوس، ومدير الشؤون الأوروبية، ومديرة الشؤون الأمريكية بالوزارة.
حضرات السيدات والسادة
استكمالا لمسار الانفتاح المؤسساتي الذي دأبنا عليه، واصل مجلس المستشارين ديناميته التواصلية والاشعاعية عبر تنظيم واحتضان مجموعة من الفعاليات الحوارية والفكرية، انخراطا منه في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
هكذا، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نظم المجلس، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، فعاليات الملتقى البرلماني الرابع للجهات تحت شعار "مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة". وقد شكل هذا الملتقى مناسبة لفحص السبل الكفيلة بتعزيز ودعم نظام الجهوية المتقدمة، بغاية توطيد أسسه، وإبراز الآفاق الواسعة التي يفتحها هذا الورش الإصلاحي الكبير أمام تقدم وازدهار المملكة.
وفي نفس السياق وبتنسيق وشراكة مع جهة الداخلة-وادي الذهب، نظم المجلس ندوة موضوعاتية حول موضوع "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة وادي-الذهب نموذجا". وقد تناولت ثلاث مواضيع همت "ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة في مجال التنمية الاقتصادية" و"واقع اللاتمركز الإداري بجهة الداخلة-وادي الذهب" و"تدبير الشأن الثقافي المحلي".
وباعتبار خصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة، نظم المجلس (يوم أمس) فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية تحت شعار "الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار". واندرج تنظيم هذا الملتقى في سياق التجسيد العملي للمسؤولية المؤسساتية لمجلس المستشارين في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية.
واستهدف المجلس من خلال هذه المبادرة غير المسبوقة، الإسهام في تحقيق الانخراط الفعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الاستراتيجية، فيما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي، بالموازاة مع مشاركتها ضمن أشغال مجالس إدارات المؤسسات العمومية، الفاعلة في القطاعات التي تمثلها، وفي تلك التابعة للوكالات والمكاتب التي تدير المرافق والخدمات العمومية ضمن نفوذها الترابي، بالإضافة إلى مشاركتها، وفق ما ينص عليه القانون، في مجالس الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التكوين المهني.
ولهذه الغاية، انتظمت أشغال هذا الملتقى في أربع ورشات متزامنة حول مواضيع تغطي مجالات اهتمام الأصناف الأربعة للغرف المهنية، حيث همت المداولات "تحديات النهوض بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وإدماج القطاع غير المنظم" و"التجميع الفلاحي وإرساء مقاربة مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين: مداخل أساسية لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر" و"واقع وآفاق قطاع الصيد البحري ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" و"تحديات وآفاق تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها في التنمية".
وتعزيزا لانفتاح المجلس على المحيط الأكاديمي، شاركنا في تنشيط ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية في موضوع "دور مجلس المستشارين في الدفاع عن القضية الوطنية"، وتم التوقيع على هامش أشغالها لاتفاقية شراكة مع ذات الكلية بهدف تشجيع البحوث والدراسات في القضايا ذات الصلة بالعمل البرلماني. كما ساهمنا في تنشيط محاضرة من تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة في موضوع "الحركة النقابية بالمغرب".
وقد شهدت الدورة كذلك تنظيم عدد وافر من الأيام الدراسية والموائد المستديرة من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة في مواضيع بالغة الأهمية، كدعامة مرافقة لانفتاح المجلس على تطلعات وانشغالات المواطنات والمواطنين.
حضرات السيدات والسادة
تلكم، بشكل موجز، المعالم الكبرى لحصيلة هذه الدورة. وأغتنم فرصة انعقاد هذه الجلسة الختامية لأتوجه بخالص عبارات الشكر والتنويه للسيد رئيس الحكومة والسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وكافة أعضاء الحكومة على ما أبدوه طيلة هذه الدورة من استعداد دائم للتعاون في كل المجالات في نطاق احترام تام لمقتضيات الدستور لا سيما مبدأ فصل السلط وتعاونها.
والشكر موصول أيضا للسيدات رئيسات والسادة رؤساء المؤسسات الدستورية والمجالس الوطنية على البدل والدعم والمؤازرة عبر ما تقدمه هذه المؤسسات من آراء ومشورة مقدرة وذات قيمة مضافة لعملنا البرلماني.
وصادق عبارات الامتنان والتقدير للفرق والمجموعات البرلمانية، أغلبية ومعارضة، على حسن تعاونها وتفانيها، وعلى حيويتها ونشاطها المميز بصفتها المحرك الرئيسي للعمل البرلماني في كل جوانبه، وأخص بالذكر هنا السادة الرؤساء والمنسقين المحترمين، كل واحد باسمه وصفته، دون أن ننسى المستشارين غير المنتسبين.
كما أتوجه بتحية تقدير واحترام لزملائي السادة أعضاء مكتب مجلس المستشارين لحرصهم الدائم على العمل كفريق واحد في مباشرة صلاحيات المكتب في تدبير شؤون المجلس.
ومن طبيعة الحال، كل الشكر والتقدير للموظفين والأطر والأعوان، كل من موقعه، الذين يبذلون الغالي والنفيس بغية توفير أحسن الظروف لقيام المجلس بمهامه الدستورية على الوجه الأمثل.
وفي الختام أتوجه بالتقدير والامتنان كذلك لجمعيات المجتمع المدني الشريكة، ولنساء ورجال الإعلام الذين لا يذخرون جهدا في ضمان المواكبة والتغطية الإعلامية المناسبة لأعمالنا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته