استقبل أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـ الفلسطينية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019 بمقر المجلس، الطبيب الكندي- الفلسطيني طارق لوباني، المعروف بانخراطه الإنساني في دعم القضية الفلسطينية، والتحسيس بمعاناة الشعب الفلسطيني عبر العالم، وذلك على هامش زيارته للمملكة المغربية.
وخلال هذا اللقاء، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفلسطينية السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي، أن المملكة المغربية معروفة بمواقفها الداعمة لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت السيدة اليحياوي على تضامن مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفلسطينية بمجلس المستشارين مع الشعب الفلسطيني في نضالاته ضد الغطرسة الإسرائيلية، مضيفة أن العالم يقف شاهدا على ما تقترفه آلة البطش الإسرائيلية من تقتيل ضد الفلسطينيين، مطالبة بفك الحصار على الشعب الفلسطيني الصامد.
وأشادت السيدة اليحياوي بالسيد طارق لوباني، المعروف بأنشطته الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في مجال تقديم الإسعافات للمصابين والمرضى وتوفير الإمدادات الطبية إلى مختلف المناطق بالضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة على المكانة المحورية التي تحتلها القضية الفلسطينية لدى المغرب، ملكا، حكومة وشعبا، والروابط المتينة التي تجمع الشعبين المغربي والفلسطيني، والدعم المتواصل للمغرب للقضية الفلسطينية.
وأكد أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفلسطينية على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها على يدي الآلة الحربية الإسرائيلية، منددين بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل وبالحصار الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني الأعزل.
وعبر أعضاء المجموعة عن أملهم في أن ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والأمان في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن تتوحد كلمة الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وقوات الاحتلال.
من جهته، استعرض السيد طارق لوباني، الوضع المأساوي الحالي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الحصار الإسرائيلي، والتقتيل الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. واستعرض بعض الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وكشف السيد لوباني أن مسيرات العودة تسببت في إصابة أزيد من 30 ألف فلسطيني، واستشهاد 250 منهم، مما يعكس مناخ الحرب المفروض على الفلسطينيين.
وسلط السيد لوباني الضوء على المشاكل والإكراهات والعراقيل التي تواجه الطواقم الطبية بفلسطين والتي تقوم بإسعاف المصابين في ظروف مُزرية تنعدم فيها أبسط شروط تقديم الإسعافات من نقص في التجهيزات والموارد البشرية غير الكافية.
وذكر في هذا الصدد، بما عاينه في يوم 14 ماي 2018، حيث ارتكبت إسرائيل مجزرة حقيقية في حق الفلسطينيين، إذ أصيب في يوم واحد ما لا يقل عن ألف و700 شخص، قتل منهم 62 شخصا، من بينهم 12 طفلا.
وأكد السيد لوباني أن القناص الإسرائيلي يستهدف حتى المدنيين العزل، بل حتى الطواقم الطبية، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه لم يسلم من الرصاص الإسرائيلي، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليه فأصابتهُ في ساقيه وذلكَ بالقرب من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
والتمس السيد لوباني، من أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الفلسطينية بمجلس المستشارين، أن يبذلوا ما في وسعهم في إطار الاختصاصات المخولة لهم من أجل أن يقوم المغرب بتدريب الكوادر الفلسطينية في مجال الطب وتقديم الإسعافات، وتقديم خبرته في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية، على اعتبار أن الفلسطينيين يعانون من الانقطاعات المتواصلة للكهرباء، إلى جانب تنظيم زيارات منتظمة لكسر الحصار المضروب على الأراضي الفلسطينية.