استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الدكتور محمد بودرا وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك يوم الأربعاء 7 مارس 2018 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، رحب رئيس المجلس بأهمية هذا اللقاء التواصلي مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات على اعتبار أن مجلس المستشارين يعد امتدادا للمجالس الترابية وأن قضاياه وتطلعاته حاضرة بقوة ضمن انشغالات المؤسسة التشريعية، مذكرا في هذا الإطار بمذكرة التفاهم التي سبق التوقيع عليها من قبل مجلس المستشارين وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات على هامش الملتقى البرلماني الثاني للجهات الذي نظمه مجلس المستشارين بتاريخ 16 نونبر 2017.
ودعا السيد الرئيس إلى تفعيل هذه المذكرة من خلال صياغة برنامج للعمل المشترك يشمل مختلف هموم وتطلعات المجالس الترابية، لكون مجلس المستشارين يعد الفضاء المؤسساتي الحاضن لهذه الانشغالات، مؤكدا أن المجلس منفتح على كل صيغ التعاون والترافع المشترك لتوطيد مسار الديمقراطية المحلية ببلادنا، وهو الأمر الذي سعى إلى ترسيخه من خلال الملتقيات والمنتديات التي نظمها المجلس، وضمنها الملتقى البرلماني الأول والثاني للجهات الذي جاء تفعيلا للتوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وخصوصا المضامين القوية التي حملتها الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركات والمشاركين في النسخة الثانية للملتقى البرلماني للجهات.
من جهته، استعرض رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات السياق الذي جاء فيه هذا اللقاء، منوها بالتفاعل الإيجابي والمتواصل لمجلس المستشارين بخصوص القضايا المرتبطة بالجماعات الترابية، حيث أبرز في هذا الصدد الخصوصية الدستورية التي يتميز بها المجلس سواء من حيث تركيبته المتنوعة، او من خلال الأسبقية التي يحظى بها فيما يتعلق بقضايا الجماعات الترابية، مؤكدا على الانخراط الدائم للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات في اللقاءات والمبادرات التي ينظمها مجلس المستشارين بشأن القضايا المجتمعية ككل.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور محمد بودرا، مجلس المستشارين إلى الانخراط ودعم مختلف المبادرات التي تسعى الجمعية إلى تنظيمها، خصوصا مؤتمر المدن الافريقية الذي ستحتضنه بلادنا خلال شهر دجنبر 2018، وكذا المذكرات التي تعكف الجمعية على صياغتها بشأن تعديل القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية، وتقييم الإكراهات التي تعيق عمل الجماعات المحلية في ضوء دروس وعبر انتصاف ولايتها.