تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استقبال الرئيسة الشريكة للجنة البرلمانية المشتركة الاوروبية ـ المغربية

2017-04-18

استقبل الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الصمد قيوح، الرئيسة الشريكة للجنة البرلمانية المشتركة الاوروبيةـ المغربية،  السيدة Ines Ayala Sender،  ووفد من أعضاء اللجنة، وذلك يوم الثلاثاء 18 أبريل 2017 بمقر المجلس.

 وخلال هذا اللقاء، ثمن الخليفة الأول لرئيس المجلس مستوى العلاقات الجيدة التي تجمع بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مذكرا في هذا الإطار بـ"الوضع المتقدم" الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الإتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي، وبالمكتسبات الهامة التي تحققت في مسار الشراكة المتقدمة بين الجانبين.

وأكد الخليفة الأول لرئيس المجلس على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تدعيم وتوطيد العلاقات المغربية ـ الأوروبية، ومواكبة الدينامية المتميزة التي تشهدها هذه العلاقات خدمة للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين.

 واعتبر الخليفة الأول لرئيس المجلس، أن الدورة الثامنة للجنة البرلمانية المشتركة المغربية ـ الأوروبية المنعقدة بمقر البرلمان أيام 17-19 أبريل 2017، تشكل مناسبة لإبراز الدور الريادي للمملكة المغربية في شتى المجالات، ومنها على الخصوص سياسة الهجرة، والتنمية البشرية، ومحاربة الإرهاب والتطرف، والطاقات المتجددة، وتوسيع فضاء الحقوق والحريات...، مؤكدا في هذا السياق على أهمية المواضيع المطروحة على أجندة اللجنة، باعتبارها إطارا للحوار واقتراح الحلول، ومجددا دعم مجلس المستشارين لجهود هذه اللجنة خدمة للمصالح المشتركة بين الجانبين.

ومن جانبها، أشادت الرئيسة الشريكة للجنة البرلمانية المشتركة الاوروبيةـ المغربية بالدينامية المتميزة التي تشهدها العلاقات الثنائية، مؤكدة في هذا الإطار على دور اللجنة في إبراز جهود المغرب في مجال التعاون الأمني، ومحاربة التطرف والإرهاب، وسياسة الهجرة، والالتزام السوسيو اقتصادي العربي ـ الإفريقي، وسياسة حسن الجوار.

   وبدوره، عبر الرئيس الشريك للجنة البرلمانية المشتركة المغربية ـ الاوروبية، السيد عبد الرحيم عثمون، عن تفاؤله بخصوص عمل اللجنة البرلمانية المشتركة اعتبارا لغنى تركيبتها من الجانبين المغربي والأوروبي.

  وأكد على أهمية المحاور التي ستتناولها اللجنة البرلمانية المشتركة في إطار الدورة الحالية، والرامية إلى دعم وتقوية العلاقات المغربية ـ الأوروبية.