استقبل السيد أحمد التويزي عضو مكتب مجلس المستشارين أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف برئاسة السيدDiane Transyah Djani ، يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، أبرز السيد أحمد التويزي الدور الريادي الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، من أجل نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الصامد في مقاومته للاحتلال وللمحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس الشريف وترحيل سكانها وهدم دور المقدسيين، وطمس معالمها الحضارية الإسلامية والمسيحية.
وأكد السيد أحمد التويزي أن الشعب المغربي منخرط في الجهود العربية والإسلامية لحماية القدس الشـريف والدفاع عن وضعها القانوني وطابعها الحضاري، معبرا عن إدانته ورفضه بشكل قاطع لكل الممارسات الإسرائيلية اللامشـروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعتبرا في الآن ذاته أنها إجراءات مرفوضة من قبل المجتمع الدولي، الذي ما فتئ يشدد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا لمقتضيات قرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع القانون الدولي.
وذكر السيد أحمد التويزي بأن القضية الفلسطينية تشكل أولوية لدى مجلس المستشارين على مستوى علاقاته وتحركاته الدبلوماسية في مختلف الواجهات البرلمانية والإقليمية والدولية والقارية، مجددا على حرص جميع مكونات المجلس على التعاون مع كل الهيئات المدافعة عن تمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشـروعة والعادلة وفي مقدمتها إنهاء الاستيطان والاحتلال، وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
من جهته أشاد رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالمكانة التي يوليها المغرب ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه الوفد الأممي بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان المغربي في مختلف المحافل البرلمانية الدولية لنصرة القضية الفلسطينية، داعيا في هذا الإطار إلى تكثيف الجهود لمواصلة الضغط للرفع من درجة الوعي بالقضية الفلسطينية خصوصا في ظل الوضعية الدولية الصعبة اعتبارا للمكانة الاستراتيجية للمغرب على المستوى الإقليمي والدولي.
وجدد الوفد الأممي تنويهه وشكره العميق للمملكة المغربية على استضافته للمؤتمر الدولي الخامس للجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف حول القضية الفلسطينية بالعاصمة الرباط.