استقبل الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الصمد قيوح، بحضور أحمد تويزي، عضو مكتب المجلس، وفدا عن اللجنة الدولية للحقوقيين، برئاسة السيدة Martine COMTE والوفد المرافق لها، وذلك يوم الأربعاء 26 أبريل 2017 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، أبرز الخليفة الأول لرئيس المجلس أهم الإصلاحات التي تضمنها دستور 2011 على مستوى ترسيخ استقلالية القضاء كسلطة مستقلة، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، وتوطيد أسس ودعامات بناء دولة القانون والمؤسسات.
وتطرق الخليفة الأول لرئيس المجلس لدور مجلس المستشارين في تجويد النصوص القانونية، بما يتماشى مع المعايير المعمول بها على المستوى الدولي ضمانا لحقوق المواطنات والمواطنين في جميع الميادين، مذكرا في هذا الإطار بأهمية الأوراش المفتوحة لتطوير الترسانة القانونية لبلادنا.
كما عبر الخليفة الأول لرئيس المجلس عن استعداد مجلس المستشارين للعمل المشترك مع اللجنة الدولية للحقوقيين، وتقوية التعاون من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن جهتها، ثمنت رئيسة وفد اللجنة الدولية للحقوقيين جهود المغرب في تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بدعم الحقوق والحريات.
وتناولت السيدة الرئيسة أهمية مشاريع القانونية التي ينتظر أن يناقشها ويصادق عليها البرلمان، اعتبارا لأهميتها في تجويد المنظومة التشريعية، وانعكاسها المباشر على حقوق وحريات الأفراد.
وعبرت السيدة الرئيسة عن انفتاح اللجنة الدولية للحقوقيين، ورغبتها في التعاون مع مجلس المستشارين في مجالات متعددة، منها أساسا إصلاح العدالة الجنائية، بما يتلاءم مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة واحترام حقوق الإنسان.