استقبل السيدان أحمد التويزي ورشيد المنياري عضوا مكتب مجلس المستشارين، السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، يوم الجمعة 8 دجنبر 2017 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، ذكر السيد أحمد التويزي بالدور المحوري الذي لعبته الحركة النقابية في معركة التحرير وتوطيد البناء المؤسساتي الديمقراطي بالمغرب.
وأبرز السيد أحمد التويزي مقومات مسار الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يجمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، مشيرا إلى أوجه التشابه بين التجربة المغربية وخصوصية اشتغال منظمة العمل العربية التي تعتمد نظام التمثيل الثلاثي القائم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب الأعمال والأجراء في كل أنشطة المنظمة.
كما استعرض السيد أحمد التويزي هندسة مجلس المستشارين في ظل الدستور الجديد، وما يتميز به من تنوع وتعدد في مكوناته السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، والدور الذي يلعبه المجلس في احتضان الحوار الاجتماعي عبر تفعيل أدواره واختصاصاته الدستورية الجديدة.
وبدوره، دعا السيد رشيد المنياري إلى تعزيز التعاون وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب بين مجلس المستشارين ومنظمة العمل العربية، خصوصا في ظل التركيبة المتفردة للمجلس التي تضم مكونا نقابيا وتمثيلية لأرباب العمل، حيث اقترح في هذا الإطار تنظيم لقاء بين الجانبين من أجل بلورة برنامج للعمل المشترك.
من جهته، استعرض المدير العام لمنظمة العمل العربية تجربة وخصوصية منظمة العمل العربية كأول هيــأة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية تعنى بشؤون العمل والعمال على الصعيد العربي.
وأشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية بالتجربة التاريخية للحركة النقابية بالمغرب، وتناغم مختلف مكوناتها، مبرزا العلاقة المتميزة التي تجمع المنظمة مع الفاعلين النقابيين بالمغرب.
وأشار في هذا السياق، إلى وجود اتصالات بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة العمل العربية من أجل تنظيم المؤتمر القادم للمنظمة بالمغرب.