استقبل السيد أحمد التويزي عضو مكتب مجلس المستشارين (نيابة عن رئيس المجلس السيد حكيم بن شماش) الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بجمهورية النيجر السيد Barkay Issouf والوفد المرافق له، يوم الأربعاء 12 شتنبر 2018 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، أبرز السيد أحمد التويزي أن المغرب والنيجر بلدان تربطهما علاقات تاريخية وحضارية وإنسانية قوية، قائمة على التضامن والدعم المتبادل والتعاون المثمر، مذكرا بالآفاق الواعدة التي فتحتها الزيارتين الملكيتين التاريخيتين التي قام بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله لدولة النيجر سنتي 2004 و2005 في مسار توطيد وتعميق هذه العلاقات لتشمل مختلف المجالات، وبناء شراكة نموذجية في إطار التعاون جنوب ـ جنوب.
وتطرق السيد أحمد التويزي إلى الموقع الجيو استراتيجي للبلدين، والدور الذي يلعبانه معا داخل القارة الافريقية على مستوى محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار، والتصدي للهجرة غير الشـرعية، ومكافحة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد السيد أحمد التويزي على أهمية تعزيز التعاون المؤسساتي البرلماني من خلال تبادل الزيارات وتقاسم الخبرات والتجارب وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أشاد السيد أحمد التويزي بالموقف الحكيم لجمهورية النيجر بشأن قضية الصحراء المغربية.
من جهته، أشاد الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بجمهورية النيجر بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بالمملكة المغربية، مبرزا في هذا الصدد أهمية ومضامين الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في تعزيز شراكة اقتصادية تدعم استراتيجية التعاون جنوب ـ جنوب.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بجمهورية النيجر، أن الهدف من زيارته لبلادنا هو الاستفادة من التجربة المؤسساتية المغربية، لاسيما وأن دولة النيجر في حاجة إلى بناء مؤسسات فاعلة وفعالة.
هذا ونوه بالسياسة والإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي انتهجها المغرب، والمبنية على القيم الكونية لحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الاندماج والولوج إلى الحقوق الأساسية داخل المجتمع المغربي.