أجرى رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يومه الاثنين 20 ماي 2024 بمقر المجلس بالرباط, مباحثات مع رئيس المجلس الوطني السويسري السيد إيريك نوس باومر, الذي كان مرفوقا بوفد برلماني هام.
وشكلت هذه المباحثات فرصة استعرض خلالها الجانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين, والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون البرلماني من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة.
في هذا الإطار ثمن رئيس مجلس المستشارين حرص البلدين الدائم على تطوير شراكتهما في مختلف المجالات, على أساس من الاحترام والتفاهم المتبادل, معتبرا أن مرور قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وسويسرا يشكل مبعث فخر واعتزاز, ومناسبة لاستشراف المستقبل.
وبعد أن قدم نبذة عن مجلس المستشارين وموقعه وطبيعة انشغالاته, عبر السيد الرئيس عن استعداد المجلس لمواكبة الجهود الحكومية الساعية إلى تنمية وتعزيز التطور الإيجابي للجانب الاقتصادي والتجاري في العلاقات الثنائية، وذلك بحكم تركيبته التي تعرف حضورا فاعلا للمقاولين ورجال الأعمال. وأبرز السيد الرئيس في هذا الصدد, الحضور الفاعل للبرلمان المغربي, في مختلف التكتلات البرلمانية القارية والجهوية, معتبرا أن بإمكان شركاء المغرب الاستفادة من موقعه الاستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية معها، خاصة وأن المملكة هي المستثمر الأول في هذه القارة الواعدة.
من جهته أكد رئيس المجلس الوطني السويسري على الأهمية القصوى التي توليها بلاده لتطوير العلاقات مع المغرب, مشيرا إلى أن برنامج زيارته للمملكة يتضمن لقاءات مع مسؤولين مغاربة, من أجل استكشاف آفاق جديدة للتعاون خاصة في ميادين الطاقات المتجددة والسياحة والبحث العلمي, وذكر السيد إيريك نوس باومر,بأن التوقيع على الإعلان المشترك سنة 2021, أعطى زخما قويا للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
كما تقدم عدد من أعضاء الوفد البرلماني السويسري, بتساؤلات, شكلت فرصة للسيد ميارة لاستعراض مختلف الأوراش التي تنخرط فيها المملكة خاصة في ميادين الطاقات المتجددة وتدبير الماء والتكوين المهني, إضافة إلى الورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وفي الأخير, وجه السيد نوسباومر ، الدعوة لرئيس مجلس المستشارين للقيام بزيارة عمل لسويسرا لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.